⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7587 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-12-22 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم في الدعوى - تصحيح الأحكام : مناط تصحيح الخطأ المادي بالحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ كمال نجيب. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تطبق أمام القضاء الإداري إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض مع الأصول العامة للمنازعات الإدارية وأوضاعها الخاصة بها - ولئن كانت القاعدة أن المحكمة تستنفد ولايتها بإصدار الحكم في النزاع فلا يجوز لها بعدئذ العدول عنه أو التعديل فيه أو الإضافة إليه، إلا أنه استثناء من هذه القاعدة يجوز للمحكمة تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة سواء كانت كتابية أو حسابية، وسواء وردت في منطوق الحكم أو في الأسباب المكملة لمنطوق الحكم أو بياناته الأخرى أو بمحضر الجلسة، بحسبان أن هذا الخطأ المادي لا يعيب الحكم المطعون فيه وغير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته - مناط إعمال هذا الاستثناء أن يكون الذي وقع في الحكم خطأ مادي، ويشترط أن يكون هذا الخطأ واضحا بأن يكون في الحكم أساس يدل على الواقع الصحيح في نظر المحكمة ويبرز بالتالي ما خالفه من خطأ مادي إذا ما قورن بهذا الواقع الصحيح الثابت في الحكم، ويكون تصحيح هذا الخطأ بقرار تصدره المحكمة التي أصدرت الحكم من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم - تطبيق.