الطعن رقم 808 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-12-22
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وجوب التنسيق بين عمل أخصائي العلاج الطبيع وعمل الطبيب المعالج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع في سبيل التنسيق بين عمل الطبيب المعالج وعمل ممارس وأخصائي العلاج الطبيعي، تناول تفصيلا الواجبات والمسئوليات الملقاة على عاتق من يزاول وظيفة العلاج الطبيعي والمحظورات التي لا يمتد إليها عمله، محددا نطاق عمله في أطر لا يتجاوزها، متمتعا فيها باستقلالية في أداء هذا العمل دون أدنى تسلط إداري أو إشراف فني من قبل الطبيب المعالج، حيث أناط به المشرع وضع برنامج وأساليب العلاج الطبيعي الذي يراه، وتنفيذه بناء على التقرير الطبي الكتابي للطبيب المعالج بعد أن حدد التشخيص الطبي للمريض والعلة المصاب بها وأسلوب العلاج الطبي المقرر له وأعراض هذا المرض وأي بيانات أخرى يرى لفت أنظار أخصائي العلاج الطبيعي إليها - أما إذا حدد التقرير الطبي للطبيب المعالج نوع العلاج الطبيعي وأسلوبه أو مدته فإنه يجب على أخصائي العلاج الطبيعي الالتزام بذلك عند وضع برنامج العلاج الطبيعي وتنفيذه - إن كلا من برنامجي العلاج الطبي والعلاج الطبيعي يشكلان معا برنامج علاج متكامل للمريض، وكلاهما يعمل في مجال تخصصه الفني من خلال هذا البرنامج المتكامل - الأعمال التخصصية التي يقوم بها الطبيب المعالج تختلف عن تلك التي يقوم بها ممارس وأخصائي العلاج الطبيعي إلا أنه نزولا على اعتبارات المحافظة على صحة المواطنين فإن ذلك يقتضي استمرار الإشراف الطبي للطبيب المعالج على حالة المريض أثناء مزاولة أخصائي العلاج الطبيعي لعمله، لذا فقد أوجب المشرع على أخصائي العلاج الطبيعي الاتصال بالطبيب المعالج للوقوف على تطورات الحالة الصحية للمريض ونتائج علاجه وأن يتبادل الرأي معه في شأن استمرار العلاج الطبيعي للمريض من عدمه - كما نص المشرع على الأعمال المحظورة على مزاولي مهنة العلاج الطبيعي وهي مناظرة المرضى بغرض تشخيص حالتهم وكتابة الشهادات والتقارير الطبية، وكذا كتابة أي وصفات دوائية وطلب فحوصات معملية أو إشعاعية أو غيرها بحسبان أن تلك الأعمال قاصرة على الأطباء البشريين المعالجين فقط - تطبيق.