الطعن رقم 6923 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-12-8
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام الحضانة والولاية على النفس للأقباط الأرثوذكس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحال المشرع في شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدين في الملة والطائفة إلى شرائعهم الخاصة مستلزما تطبيقها دون غيرها في كل ما يتصل بها ويندرج في نطاق تلك الشرائع لائحة الأقباط الأرثوذكس - الأبناء يتمتعون برعاية الوالدين ما داما كانا في حالة وئام، أما مشكلة العناية بالأولاد فتعرض إذا انحل الزواج وانفصمت عرى الزوجية، وكذا في حالة افتراق الوالدين جسديا، حيث يخضع الصغير لأحكام الحضانة التي تثبت بحسب الأصل للأم وفي ذات الوقت يخضع لأحكام الولاية على النفس التي تثبت بحسب الأصل للأب، وحيث إن الحضانة أول ضرب من ضروب الولاية هدفها حفظ الصغير من كل ما يضره ورعايته وتربيته بما يصلحه في جميع أموره، حيث تلتزم الحاضنة برعاية شئون الصغير، ويأتي دور الأم في المرتبة الأولى في حضانة ابنها لكونها تقوم بالحضانة على الوجه الأكمل، لأنها تراعي الجانب الاجتماعي والروحي والثقافي عند تربية صغيرها المشمول بحضانتها، بما يحافظ على استقراره النفسي ويوفر له الأمن والاطمئنان وكل هذه الأمور ضرورية لسلامة نموه الجسماني والنفسي وتحقيق تربيته التربية الصحيحة - حضانة الأم لا تخل بحق الأب في ولايته الشرعية على ابنه المشمول بحضانة الأم، وكذا حقه في رؤيته وفي الإشراف والتتبع لسير حضانته وتعليمه وتهذيبه، كما يلتزم الأب بنفقة المحضون، ويدخل ضمنها مصاريف تعليمه في حدود يساره، بحسبان أن التعليم من ضروريات الإنسان التي لا غنى له عنها وأنه المكلف باستكمال تربيته وتعليمه بما يحقق مصلحته بعد انتهاء الحضانة وضم الصغير إلى ولاية الأب - تطبيق.