⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7028 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-12-8 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صور منازعات الجنسية - المسألة الأولية والدعوى الأصلية
⚖️ حدود سلطة الإدارة في منح الجنسية المصرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية - المنازعة المتعلقة بالجنسية إما أن تثار في صورة مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على البت في مسألة الجنسية - أو أن تتخذ صورة دعوى أصلية مجردة بالجنسية، حيث يكون الطلب الأصلي فيها هو الاعتراف بتمتع فرد بالجنسية مثل طلب ثبوت الجنسية المصرية، أو أن تطرح في صورة طعن بالإلغاء على قرار إداري نهائي صادر بشأن الجنسية سواء كان من القرارات السلبية أو من القرارات الصريحة الصادرة عن الجهة الإدارية بالتطبيق لقانون الجنسية - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس هو أمر جوازي لوزير الداخلية على نحو يخوله سلطة تقديرية في منحها وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة، وهذه الرخصة تعد امتدادا لما درج عليه المشرع المصري في إفساح كامل التقدير لجهة الإدارة في مجال التجنس رغبة منه في الحفاظ على تحديد المواطنين في الدولة وهو ما يصدق على جواز منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس بقرار من رئيس الجمهورية - مؤدى ذلك - أن السلطة التقديرية تجد حدها في عدم التعسف فيها أو الانحراف بها عن غايتها في تحقيق المصلحة العامة - تطبيق.