الطعن رقم 8131 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-12-8
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الأحكام القضائية - الأحكام الصادرة من جهة قضائية ليست صاحبة ولاية بالفصل في النزاع لا تحوز حجية أمام القضاء الإداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع استهدف وضع حد للأنزعة القضائية بين المتخاصمين، وكذا منع التضارب بين الأحكام بأن اعتبر الأحكام الصادرة في الأنزعة حجة فيما فصلت فيه من حقوق، وحظر قبول أي دليل ينقض هذه الحجية. كما خول المحكمة سلطة القضاء بهذه الحجية من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع بذلك أحد من الخصوم - بيد أن المشرع حرصا منه على بلوغ الغاية من تقرير حجية الأحكام القضائية اشترط اتحاد الخصوم والمحل والسبب بين الدعويين السابقة واللاحقة وهو ما يقتضي بحكم اللزوم أن يكون الحكم المعول على حجيته صادرا من جهة قضائية صاحبة ولاية بالفصل في النزاع حتى يمتنع على الجهات القضائية الأخرى نظره، ومن ثم إذا كان الحكم صادرا من محكمة مدنية في شأن نزاع من اختصاص القضاء الإداري، فإنه لا يحوز حجية أمام هذا القضاء يمتنع عليه معها إعادة نظر النزاع من جديد - تطبيق.