⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6502 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-12-8 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام تسوية معاش العضو السابق بالهيئة القضائية الذي يشغل منصبا عاما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، ومحمود محمد صبحي العطار، وعطية عماد الدين نجم. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار م. م. أ/ محمد محمود حسن خالد. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/1/1995 في القضية رقم 16 لسنة 15 ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعي، وسقوط ما يتصل بها من أحكام الفقرة الثانية منها، ويبين من استقراء صياغة نص المادة (40) آنفة الذكر أنها في مجملها أتت بتنظيم شامل للمعاملة التأمينية لصاحب المعاش الذي يعود إلى عمل يخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي أو لإحدى الجهات التي تطبق نظاما بديلا لهذا التأمين مقرراً وفقا للقانون، ومن ثم فإنه لا يفيد مما تبقى من أحكام المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعي، وخاصة فقرتها الأخيرة سوى من ترك خدمة الجهات المشار إليها وسوى معاشه عن مدة خدمته فيها، ثم عاد بعد فاصل زمني طال أو قصر إلى خدمة تلك الجهات، فلا يسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة (40) آنفة الذكر على المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والذي يعين قبل انتهاء خدمته في منصب محافظ إذ يظل خاضعا لأحكام هذا القانون، وتعتبر مدة اشتراكه عن فترة عمله محافظا مكملة لمدة اشتراكه التأمينية السابقة على شغل هذا المنصب، ويسوى معاشه عند انتهاء خدمته من منصب محافظ وفقا للقواعد التأمينية المنصوص عليها في المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي دون إفادة من حكم الفقرة الأخيرة من المادة 40 من هذا القانون - تطبيق.