⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6306 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-12-8 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط اكتساب المرأة الأجنبيةو المتزوجة من مصري للجنسية المصرية
⚖️ ميعاد رفع الدعوى - مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى: العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه
⚖️ تسبيب القرار الإداري - الفرق بين تسبيب القرار كإجراء شكلي وبين الأسباب المبررة لصدور القرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جعل الشارع مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - وإن كان النص على أن النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه، إلا أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة، إذ يبقى الإعلان بالقرار هو الأصل، أما النشر فهو الاستثناء؛ بحيث لا يكفي النشر حيث يكون الإعلان ممكنا، وفي هذا الصدد يتعين التفرقة بين قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية، فإذا كانت الأولى بحكم عموميتها وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم، مما لا يكون معه محل لالتزام وسيلة الإعلان بالنسبة إليها، فإن الوسيلة الثانية إذ تتجه بالعكس إلى أشخاص معينين بذواتهم ومعلومين سلفا لدى الإدارة، فإنه لا محل للاكتفاء بوسيلة النشر بل يكون الإعلان إجراء محتما، - ولئن كان كل من الإعلان والنشر قرينة على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن، إلا أنه يشترط أن يتم النشر والإعلان بالشكل الكافي للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية حتى يكفي في تحقيق العلم بالقرار، فضلا عن ذلك فإنه إذا كانت قرينة العلم المستفادة من النشر والإعلان ليست مما يقبل إثبات العكس فليس هناك ما يمنع من ثبوت العلم عن غير طريقهما وهو ما يؤدي منطقيا إلى القول ببدء سريان المدة إذا ما قام الدليل عليه، فيكون محلا للعلم اليقيني، وفي جميع الأحوال فإن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذي تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تطلب المشرع لدخول المرأة الأجنبية في جنسية زوجها المصري توافر شروط ثلاثة: الأول: أن تعبر الزوجة صراحة عن رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية. والثاني: أن تستمر الزوجية قائمة خلال سنتين من تاريخ إعلان وزير الداخلية بالرغبة في الدخول في الجنسية المصرية واستثنى المشرع من هذا الشرط حالة انقضاء الزوجية لوفاة الزوج إذا ما وقعت الوفاة خلال مدة السنتين. والثالث: ألا يصدر من وزير الداخلية خلال مدة السنتين السالفة الذكر قرار بحرمان الزوجة من الدخول في الجنسية المصرية، فإذا صدر هذا القرار وجب أن يكون مسببا، ومقتضى ذلك أنه إذا صدر قرار الحرمان دون بيان الأسباب كان القرار معيبا بعيب شكلي ويجوز من ثم الطعن عليه، أما إذا انقضت هذه المدة دون أن يصدر ذلك القرار فإن الزوجة تكتسب الجنسية المصرية بقوة القانون من اليوم التالي لانقضاء مدة السنتين - دون حاجة لصدور قرار بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقا وحقا كركن من أركان انعقاده، فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها وعندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها وإلا كان معيبا بعيب شكلي، أما إذا لم يوجب القانون تسبيب القرار فلا يلزمها ذلك كإجراء شكلي لصحته، بل ويحمل القرار على الصحة وذلك حتى يثبت العكس، إلا أن القرار سواء كان لازما تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب لازما يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أي في الواقع والقانون - كلما ألزم المشرع صراحة في القوانين واللوائح جهة الإدارة بتسبيب قراراتها وجب ذكر هذه الأسباب التي بني عليها القرار جلية حتى إذا ما وجد فيها صاحب الشأن مقنعا تقبلها وإلا كان له أن يمارس حقه في التقاضي وسلك الطريق الذي رسمه له القانون - تطبيق.