الطعن رقم 6141 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-12-8
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شئون أعضاء - وجوب إخطار عضوية النيابة الإدارية الذي تقرر تخطيه في الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، ومحمود محمد صبحي العطار، وبلال أحمد محمد نصار.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م. م. أ/ محمد محمود حسن خالد.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أكد ضرورة إحاطة أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات وأوراق أخرى. كما أوجب على رئيس هيئة النيابة الإدارية ضرورة إخطار عضو النيابة الذي تقدر إدارة التفتيش مرتبة كفايته بدرجة متوسط أو أقل، ولعضو النيابة الحق في التظلم أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار وأوجب القانون على المجلس الأعلى أن يصدر قراره في التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقية - كما أوجب على رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس الأعلى بثلاثين يوما على الأقل إخطار الأعضاء الذين حل دورهم في الترقية ولا يشملهم قرار الترقية بسبب لا يتعلق بتقارير الكفاية، وأن يشتمل على أسباب التخطي ولعضو النيابة الحق في التظلم من هذا الإجراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار - تطبيق.