الطعن رقم 1315 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-12-8
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط شهر الجمعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر جمعية كل جماعة تتألف سواء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ذات تنظيم مستمر سواء لمدة معينة أو غير معينة لغرض غير الحصول على الربح المادي، ويشترط لإنشائها أن يكون لها نظام مكتوب موقع عليه من الأعضاء المؤسسين ويجب أن يشتمل هذا النظام على اسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها واسم كل من الأعضاء المؤسسين وموارد الجمعية والأجهزة التي تمثلها واختصاص كل منها ولا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وذلك بالقيد في السجل المعد لذلك ونشر ملخص قيدها في الوقائع المصرية الذي يتم دون مقابل وتقوم به الجهة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب شريطة أن يكون مشتملا على كافة البيانات المتطلبة قانونا، فإذا مضت هذه المدة دون إتمام الشهر اعتبر واقعا بحكم القانون وأصبح على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل والنشر في الوقائع، أما إذا قدم الطلب مفتقدا لبعض البيانات التي تطلبها القانون انتفت قرينة الشهر الحكمي وكان على طالب تأسيس الجمعية استيفاء البيانات الناقصة وتقديمها للجهة الإدارية المختصة. كما خول المشرع هذه الجهة - بعد أخذ رأي الاتحاد المختص - حق رفض شهر نظام الجمعية تحت التأسيس إذا كانت البيئة في غير حاجة إلى خدماتها أو كان إنشاؤها لا يتفق مع دواعي الأمن أو لعدم صلاحية مقر الجمعية من الناحية الصحية والاجتماعية وذلك تحت رقابة القضاء - تطبيق.