الطعن رقم 3452 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-12-8
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم تنفيذ المشروع أو البدء في التنفيذ خلال مدة إيداع النماذج والقرارات مكتب الشهر العقاري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع نظم بأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه - والصادر سابقا على أحكام الدستور الحالي - قواعد وإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على نحو يكفل الموازنة بين حق السلطة العامة في اتخاذ ما تراه لازما لتحقيق النفع العام لصالح مجموع المواطنين وبين كفالة حق الأفراد في عدم التعرض لملكيتهم الخاصة إلا في إطار ما يحقق هذا الصالح العام وفي إطار الضمانات وفي مقابل التعويضات التي يكفلها القانون - تقرير المنفعة العامة والاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها لهذه المنفعة العامة مشروط بوجود منفعة عامة يراد تحقيقها من وراء المشروع لتحقيق مصلحة عامة دون انحراف عنها ويستوي في هذا الشأن أن تكون الجهة القائمة على تنفيذ المشرع من أشخاص القانون العام أو شركة من أشخاص القانون الخاص تعمل تحت إشراف الدولة - أوجب المشرع إيداع القرار الصادر بنزع ملكية الممتلكات التي يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة لأي سبب في مكتب الشهر العقاري، ويترتب على هذا الإيداع كما يترتب على إيداع النماذج التي وقع عليها أصحاب الممتلكات بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع - قرر المشرع قاعدة بسقوط مفعول القرار المقرر للمنفعة العامة رعاية لصالح الصادر بشأن أرضهم القرار المقرر للمنفعة العامة إذا لم يتم إيداعه بمكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ثم أورد صراحة رعاية للصالح العام استثناء من القاعدة العامة مؤداه عدم سقوط قرارات النفع العام إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات مرافق عامة أو نفع عام تم تنفيذها - حل هذا الاستثناء محل إيداع النماذج أو قرارات نزع الملكية مكتب الشهر العقاري - يشترط أن يجري التنفيذ في ذات المدة التي اشترطها المشرع في الإيداع ومقدارها سنتان من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية - تنفيذ المشروع يترتب عليه إدخال العقار في المنفعة العامة بالفعل فيترتب ذات الأثر الذي يترتب على صدور قرار نزع ملكيته أو توقيع صاحب الشأن نموذجا بنقل ملكيته للمنفعة العامة وإيداع هذا أو ذاك مكتب الشهر العقاري - تطبيق.