الطعن رقم 2179 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-12-8
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شئون أعضاء - طبيعة قرار الإحالة إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، وعطية عماد الدين نجم، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م. م. أ/ محمد محمود حسن خالد.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أسبغ الطبيعة القضائية على عمل مجلس التأديب، وأضفى صفة الأحكام القضائية النهائية على ما يصدر منه في هذا الشأن وهي صفة أضفاها الشارع عليها على ما ورد في غير موضع من النصوص ومن ثم فهي لا تعتبر قرارات إدارية مما عنته المادة 104 الخاصة بالمنازعات الوظيفية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة التي عقدت الاختصاص لهذه المحكمة بالفصل فيها والتي لا تتعدى إلى أحكام مجلس التأديب وما سبقها من إجراءات تمهيدية متفرعة عنها - قرار الإحالة إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة لم يكن لينطوي على تعديل نهائي في المركز القانوني للعضو وإنما هو إجراء من إجراءات المحاكمة التأديبية، وتعد المنازعة فيه من المنازعات المتفرعة عن الدعوى التأديبية ويخرج طلب التعويض عنه عن نطاق طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في القانون - تطبيق.