⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1499 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-12-1 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شئون أعضاء - أحكام تقدير كفاية أداء عضو النيابة الإدارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر السيد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، ومحمود محمد صبحي العطار، وبلال أحمد محمد نصار. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار م. م. أ/ محمد محمود حسن خالد. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الكفاية بصفة عامة في أي عنصر من عناصر التقدير هو من الأمور التي تترخص فيها الإدارة إلا أن ذلك ليس طليقا من كل قيد بل مشروط بأن يكون مستنداً إلى عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع تنتجها ذلك أن القرار الصادر بتقدير درجة الكفاية شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا وإلا كان فاقد السبب - تقرير التفتيش الفني على عضو النيابة الإدارية إذا جاء خاليا من إيراد أي نقائض تمس سمعته ونزاهته وذمته وشرفه أو سلوكه ووقاره كرجل من رجال القضاء وجاء منصبا على إنجازه وأدائه لعمله الفني من حيث الكم والكيف وشابه التضارب في التقييم والتناقض في تقدير كفايته الفنية، فإنه بلا شك يلقي ظلالا من الشك على مدى الدقة التي روعيت في وضع التقرير بما يزعزع اليقين في سلامته، ويبين أنه لم يحصل تحصيلا سليما من عناصر تؤدي إليه - تطبيق.