⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1715 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-11-20 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام خطاب الضمان: ضرورة النص صراحة على تجديده تلقائيا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبري. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي، ومحمود إبراهيم عطا الله، ومنير صدقي يوسف خليل، وعبد الكريم محمود صالح الزيات. نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد أحمد سالم. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدي. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خطاب الضمان هو تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص، يسمى الآمر، بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة من الآمر - تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائيا دون ما حاجة إلى موافقة العميل (الآمر) أو اتفق صراحة على تجديد خطاب الضمان قبل انتهاء مدته بناءً على طلب المستفيد دون موافقة العميل (الآمر) - في حالة خلو خطاب الضمان من التجديد التلقائي أو حق المستفيد في طلب تجديده قبل انتهاء مدته لمدة أخرى، فإنه في هذه الحالة إذا لم يستخدم المستفيد حقه في التسييل خلال المدة المحددة بخطاب الضمان يسقط حقه في ذلك، كما أنه لا يملك تجديد خطاب الضمان دون موافقة الآمر - خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك والعميل إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل التي يحكمها خطاب الضمان وحده وعباراته هي التي تحدد التزام البنك والشروط التي يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب بالوفاء أثناء سريان أجل خطاب الضمان وتحققت الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة في الخطاب وجب عليه الدفع فورا بحيث لا يلتزم إلا في حدود تلك الشروط أو يقيد بغير هذه المستندات - تطبيق.