⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3805 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-11-20 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالأمانة العامة لمجلس الشعب - أحكام نقلهم وتسكينهم بالوظائف الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم عطا الله، ومنير صدقي يوسف خليل، وعبد الكريم محمود صالح الزيات، وحسن سلامة أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد أحمد سالم. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدي. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تم اعتماد جداول توصيف وتقييم وترتيب وظائف الأمانة العامة لمجلس الشعب طبقا لوصف كل وظيفة المشتل على واجباتها ومسئولياتها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها، وتم تسكين جميع العاملين بالأمانة، وذلك في ضوء قواعد وإجراءات نقل العاملين إلى الوظائف الجديدة - القرارات الصادرة بتسكين العاملين في الوظائف المنقولين إليها طبقا للقواعد والإجراءات المقررة بجدول الوظائف المعتمدة هي بمثابة قرارات إدارية يترتب عليها إنشاء مركز قانوني جديد للموظف ومن ثم تسري عليها كافة المبادئ التي تحكم القرارات الإدارية - يتعين على الجهة الإدارية أن تراعي في التسكين كافة الاشتراطات المقررة وليس للعامل أن يحدد وظيفة بعينها للتسكين عليها طالما أن التسكين لا يمس أيا من الحقوق التي تنبثق أساسا من الدرجة المالية - تطبيق.