الطعن رقم 2008 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-11-14
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وسائل التعبير عن الإدارة
⚖️ شئون الطلاب - حكم تولي ولي أمر الطالب شئونه الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وسامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ ناصر عبد الرحمن.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كامل الأهلية لا يمكن نسبة تصرف إليه إلا إذا كان صادرا عنه أو عن وكيله أو نائبه - وسيلة التعرف على مدى صدور التصرف عن الشخص يكون بالتعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود سواء كان ذلك التعبير صريحا أو ضمنيا - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العرف قد جرى على أن ولي أمر الطالب لا يتقيد في ولايته بشئون الدراسة ببلوغ الطالب سنا معينا، وإنما يقوم بإجراء التصرفات المتعلقة بشئون الطالب الدراسية من اعتذار عن حضور الطالب بعض الأيام الدراسية لمرض أو سفر، أو طلب إعادة تصحيح أوراق الإجابة، أو الاعتذار عن دخول الامتحان، أو الإعفاء من المصروفات الدراسية إلى غير ذلك من التصرفات النافعة نفعا محضا للطالب وقت صدورها ما لم يعترض الطالب على هذا التصرف في حينه - تطبيق.