الطعن رقم 3912 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-11-4
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النقل المفاجئ لأعضاء العثات الدبلوماسية: معنى المفاجأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حمدي محمد أمين الوكيل، وأدهم حسن أحمد الكاشف، وإبراهيم علي إبراهيم، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد صالح عبد الوهاب.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قد خول جهة الإدارة صلاحية نقل رؤساء أو أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها متى كانت لديها أسباب قدرت على مقتضاها ضرورة اللجوء إلى النقل حماية للمصلحة العامة، بحسبان أنه لا يتصور أن يفرض على جهة الإدارة إبقاء أحد العاملين لديها في موقعه بالخارج متى تبين أن ثمة اعتبارات تدعو إلى تغيير هذا الموقع لدواعي المصلحة العامة - لا يمكن غل يدها عن اتخاذ ما تراه كفيلا لمواجهة الاعتبارات والأوضاع المرتبطة بذلك النشاط - إذا تحقق في هذا النقل وصف النقل المفاجئ - فإن المشرع قد ربط بين هذا النقل وبين استحقاق منحة الأشهر الثلاثة - تحديد معنى المفاجأة في قرار النقل لا ينحصر فحسب في مفاجأة العضو بنقله فور صدور القرار؛ بحيث تنتفي المفاجأة بمجرد منح العضو مهلة معقولة لتنفيذ القرار - بل المفاجأة تتحقق بمجرد أن يتضمن قرار النقل لتنفيذه تاريخا يسبق التاريخ المقرر قانونا لعودته والذي عول عليه أصلا في معاشه وترتيب حياته الوظيفية والأسرية، وهو أمر لا ينفيه أو يحد منه إبلاغه في تاريخ مسبق بتاريخ تنفيذ النقل ما دام هذا التاريخ الأخير سبق التاريخ الذي يستوجب عودته طبقا للقواعد المقررة قانونا - تطبيق.