الطعن رقم 7475 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-10-31
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة جهة الإدارة في إزالة المنشآت المقامة بدون ترخيص على جانبي الطريق إدارياً
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وسامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم سالم، وأحمد عبد العزيز أبو العزم.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ ناصر عبد الرحمن.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدر قانون الطرق العامة بغرض عدم تعطيل حركة المرور ومنع ما من شأنه أن يعوق توسيع الطرق أو تحسينها - من أجل ذلك وضع قيودا فيما يتعلق بأية إنشاءات على جانب الطريق، بل إن القانون جعل لهيئة الطرق ووحدات الإدارة المحلية دون غيرها، كل في حدود اختصاصه، تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة - إذا كانت هذه الأعمال خاصة بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها جاز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص لتلك الجهات في إقامتها تحت إشرافها - حدد القانون إجراءات تقديم طلب بإقامة الأعمال المشار إليها ورسم الفحص، واشترط لإقامة هذه الأعمال الترخيص بها إذا كانت لا تعطل حركة المرور أو تعوق توسيعه أو تحسينه في المستقبل - كما حظر غرس الأشجار بالطريق العام أو الجزء الأوسط به بغير تصريح بذلك. وأجاز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص في وضع لافتات أو إعلانات ومد الكابلات والمواسير بالطرق العامة - إذا تبين للجهة المشرفة على الطريق أن الأعمال الصناعية والإعلانات أو غيرها بالطريق قد أصبحت تعطل حركة المرور أو تعوق توسيعه أو تحسينه جاز لها أن تطلب من ذوي الشأن إزالة هذه الأعمال خلال شهر من تاريخ إخطارهم وإلا كان لها إزالتها إداريا على نفقتهم. أجاز القانون للجهة المشرفة على الطريق الترخيص في إقامة لافتات أو إعلانات على جانبيه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق - تطبيق.