⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4210 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-10-28 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أعمال لجنة الممارسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم علي إبراهيم، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد صالح عبد الوهاب. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على لجنة الممارسة مجتمعة القيام بممارسة الموردين والمقاولين ومناقشتهم في جلسة علنية مفتوحة - يهدف هذا الإجراء إلى إذكاء روح المنافسة للهبوط بالأسعار إلى أقل حد ممكن - فلا يقف عمل اللجنة عند الأخذ بأقل العطاءات المقدمة سعرا - وإنما يتعين عليها مفاوضة المتمارسين في أسعارهم بغية الوصول إلى أقل العطاءات سعراً أو أنسبها فنياً مسترشدة في ذلك بسعر السوق - كما أوجب المشرع على لجنة الممارسة أن تثبت كافة ما اتخذته من إجراءات ومناقشات في محضر يتضمن توصياتها ويوقع عليه من جميع أعضائها - تطبيق.