الطعن رقم 4210 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-10-28
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعمال لجنة الممارسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم علي إبراهيم، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد صالح عبد الوهاب.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على لجنة الممارسة مجتمعة القيام بممارسة الموردين والمقاولين ومناقشتهم في جلسة علنية مفتوحة - يهدف هذا الإجراء إلى إذكاء روح المنافسة للهبوط بالأسعار إلى أقل حد ممكن - فلا يقف عمل اللجنة عند الأخذ بأقل العطاءات المقدمة سعرا - وإنما يتعين عليها مفاوضة المتمارسين في أسعارهم بغية الوصول إلى أقل العطاءات سعراً أو أنسبها فنياً مسترشدة في ذلك بسعر السوق - كما أوجب المشرع على لجنة الممارسة أن تثبت كافة ما اتخذته من إجراءات ومناقشات في محضر يتضمن توصياتها ويوقع عليه من جميع أعضائها - تطبيق.