⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3669 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-10-24 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وجوب صدور ترخيص للمبنى من إدارة التنظيم المختصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وسامي أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على السلطة القائمة على إجراء الترخيص بوزارة السياحة لإدارة واستغلال المنشآت السياحية، التحقق من شرعية المبنى الذي سوف يرخص فيه بالاستغلال والإدارة للمنشأة قبل الترخيص سياحيا بإدارته واستغلاله - قرار وزير السياحة بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية مثله مثل القانون لم يتضمن نصا صريحا في هذا الشأن - بالرغم من أنه ليست هناك قاعدة صريحة في نصوص القانون أو اللائحة توجب ألا يصدر ترخيص إدارة واستغلال منشأة فندقية من وزارة السياحة إلا بعد صدور الترخيص بإقامتها من إدارة التنظيم المختصة، إلا أن وجود ذلك الترخيص الذي يسبغ الشرعية على الموقع والمبنى الذي يرخص فيه بالاستغلال والإدارة للمنشأة لا يحتاج إلى نص إذ تحكمه طبيعة الأشياء والمبادئ العامة للضبط الإداري في نظام الشرعية وسيادة القانون - تطبيق.