⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4453 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-6-6 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن في الأحكام - بطلان تقرير الطعن لتناوله أكثر من حكم واحد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل محمود زكي فرغلي، وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي، ود. فاروق عبد البر السيد إبراهيم، وعلي فكري حسن صالح، والسيد محمد السيد الطحان، ود. حمدي محمد أمين الوكيل، ويحيى عبد الرحمن أبو يوسف، وممدوح حسن يوسف، ومحمد عادل حسن إبراهيم حسيب، ومنير حارثي يوسف خليل. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع رفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقعا عليه من محام من المقبولين للمرافعة أمامها، وأوجب المشرع تضمين التقرير - إضافة إلى البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم - بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره والأسباب التي يقوم عليها الطعن، وكذا طلبات الطاعن - أجاز المشرع في حالة عدم حصول الطعن على الوجه المتقدم أن يحكم ببطلان التقرير - أردف المشرع ذلك بتكليف قلم كتاب المحكمة بضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة مما يعني استقلال كل دعوى والحكم الصادر فيها بتقرير الطعن في هذا الحكم - مقتضى ما تقدم أن تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن وينصب على أسباب ما يراه فيه الطاعن من عوار، إذ يستقل كل طعن ببياناته وأسبابه، ويترتب على ذلك بطلان تقرير الطعن المقام على أكثر من حكم، إذ يتعين للطعن في الأحكام تقديم طعن قائم بذاته في كل حكم على الوجه المقرر قانونا لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك: أن نظر الطعن المقام على أكثر من حكم والفصل فيه من شأنه الإخلال بالتناسق والاضطراب والإبهام في عناصر الطعن وبين الخصوم بما قد ينصرف إلى الحكم الصادر فيها بالتجهيل والتناقض والاضطراب، ويضحى باطلا الطعن الذي يقام على أكثر من حكم حتى ولو كانت هذه الأحكام نمطية ومبنية على سبب واحد، إذ لا يسوغ قانونا افتراض التماثل أو التطابق بين الأحكام - تطبيق.