⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6316 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-6-6 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان - أحكام توفير سكن مجاني للعاملين بالهيئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل محمود زكي فرغلي، وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي، ود. فاروق عبد البر السيد إبراهيم، وعلي فكري حسن صالح، والسيد محمد السيد الطحان، وغبريال جاد عبد الملاك، ود. حمدي محمد أمين الوكيل، ويحيى عبد الرحمن أبو يوسف، وممدوح حسن يوسف، ومحمد عادل حسن إبراهيم حسيب. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب الدستور المساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة وحظر التفرقة بينهم لأي سبب كان، وأسند إلى القانون بيان أحكام موازنات الهيئات العامة - القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان أسند إلى مجلس إدارتها وضع نظمها ولوائحها الخاصة وقضى باستمرار العمل بلوائح الهيئة العامة لبناء السد العالي إلى حين صدور لوائح جديدة للهيئة - وضعت المادة (17) من لائحة العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي على عاتق الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان توفير سكن جماعي للعاملين في أسوان في ضوء الظروف والإمكانيات، وأوجبت على رئيس مجلس إدارتها تقدير بدل السكن المستحق لمن لا يحصل على سكن مجاني - جاء نص المادة (17) من اللائحة المشار إليها صريح الدلالة على أن السكن المجاني هو الذي يمنح في ضوء الظروف الإمكانيات، أما بدل السكن فإنه التزام يقع على عاتق الهيئة تقديره وصرفه لكل عامل لم يحصل على سكن مجاني، فليس في تقديره أية سلطة تقديرية للإدارة - القول بغير ذلك يؤدي إلى التفرقة بين ذوي المراكز المتماثلة دون مبرر، إذ سيؤدي إلى حصول البعض على سكن مجاني وحرمان الباقين منه ومن أي ميزة تقابله - سلطة الهيئة في تقرير بدل السكن للعاملين الذي لم يحصلوا على سكن مجاني تعد سلطة مقيدة لا تملك الهيئة إزاءها خيارا في المنح أو المنع، وبالتالي فإنها تلتزم بأن تقدر هذا البدل وأن تدرج في ميزانيتها الاعتماد المالي اللازم لصرفه للعاملين المستحقين له وفقا لقواعد العدالة ومع مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين العاملين ذوي المراكز المتماثلة إعمالا لأحكام الدستور - لا يصح الخلط بين القرار الصادر بمنح البدل والتزام الإدارة بإصداره بموجب قاعدة تلزمها بذلك وبين التنفيذ، إذ لا يجوز للإدارة أن تمتنع عن إصدار القرار بحجة عدم توافر المال اللازم، إذ يتعين عليها أن تصدع لحكم القانون فتصدر القرار ثم تسعى إلى توفير الاعتماد المالي لتنفيذه بإدراجه في موازنتها وإلا كان لها أن تعطل ما تشاء من أحكام القانون بالامتناع عن إصدار القرارات اللازمة لتطبيقه بحجة عدم توافر الاعتمادات بعد أن تتقاعس عن إدراجها في ميزانيتها - تطبيق.