⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5451 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-11-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي أحمد عبد القوي أيوب رضا القاضي عاطف خليل (نواب رئيس المحكمة). وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عبد القوي حفظي. وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الرشوة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة وببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة على قوله أن المحضر لم يتضمن وقوع جريمة وأن المبلغ لم يقل أن المطعون ضده تقاضى منه مبالغ مالية في حين أن جريمة الرشوة تتحقق بمجرد الطلب. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله: "وحيث إن الثابت بعد الإطلاع على محضر التحريات المؤرخ 6/7/1994 أنه تناول موضوع الحكم المطلوب تنفيذه وما أدلى به المبلغ إلى محرر المحضر ولم يضف إلى ذلك سوى أن المتحرى عنه ليس فوق مستوى الشبهات وأن المحكمة ترى أن ما تضمنه محضر التحريات على النحو المذكور لا يتضمن تحريات جدية تستوجب إصدار الإذن - كما وأن المحضر جاء خلوا من بيان أي قرائن وأمارات تشير إلى كشف الحقيقة وأنه يريد الضبط تبريرا له في احتمال ضبط أدلة مادية للجريمة - إذ لم يتضمن المحضر وقوع جريمة بالفعل وحيث إن المبلغ تردد كثيرا على المتحرى عنه ولم يقل أنه تقاضى منه ثمة مبالغ قبل ذلك ومتى كان ذلك كذلك وعلى هدي ما سلف فإن التحريات تكون غير جدية ويتعين طبقا لذلك القضاء ببطلان الإذن الصادر بناء عليها وما تلى ذلك من إجراءات والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان القانون قد جعل من مجرد طلب الرشوة جريمة تامة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض سرده لأقوال المبلغ والضابط مجري التحريات أن المطعون ضده قد طلب من المبلغ مبالغ مالية لتنفيذ عمل من أعمال وظيفته فإنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده بمقولة أن المحضر لم يتضمن وقوع جريمة بالفعل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 10769 لسنة 1994 النزهة (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1200 لسنة 1994). بأنه في يوم سابق على تاريخ 24 من يوليه سنة 1994 بنحو عشرة أيام بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة:- بصفته موظفا عموميا رئيس قلم محضري محكمة المطرية طلب لنفسه رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من....... مبلغ ألفي جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إتمام إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 3577 لسنة 58 ق بتمكينه من العين رقم 5 بالعقار رقم 21 شارع التوحيد - المطرية. وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 13 من فبراير سنة 1995 ببراءة المتهم مما نسب إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من مارس سنة 1995، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.