الطعن رقم 24948 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2008-1-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر وعمر الفهمي وسمير سامي ومجدي عبد الرازق "نواب رئيس المحكمة".
رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد مصطفى.
وأمين السر السيد/ الحسيني موسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم أقام قضاءه بالبراءة على أن إصابة المجني عليها حدثت في مشاجرة تعددت أطرافها بما يبعث الشك في إسنادها إلى المتهم على الرغم أن ما حوته الأوراق من أقوال المتهم وما ثبت بتقرير الطب الشرعي يقطع بحدوث إصابة المجني عليها من المتهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأقوال الشهود وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها في قوله "وحيث إن الثابت من الأوراق أن الواقعة كانت مشاجرة بين أشخاص عدة وكان أكثر من شخص يقذفون الطوب صوب مكان المشاجرة الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى أن المتهم هو الرامي للحجر الذي أصاب المجني عليها مع وجود غيره يقذفون الأحجار ومن ثم فإن الاتهام يضحى على غير سند مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم...." وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكانت المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفالها التحدث عنها يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم فإن ما تثيره النيابة العامة الطاعنة - لا يكون سديدا لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه....
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 1171 لسنة 1997 قسم عين شمس (المقيدة بالجدول الكلي برقم 8995 لسنة 1997) بوصف أنه في يوم 20 من أبريل سنة 1997 بدائرة قسم عين شمس - محافظة القاهرة - ضرب عمدا...... بأن قذف رأسها بحجر فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته - طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 4 من يوليه سنة 1998 ببراءته مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من سبتمبر سنة 1998 وأودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.