⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20301 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-11-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي ومحمد محجوب وأحمد حافظ عبد الصمد ولاشين إبراهيم (نواب رئيس المحكمة). وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عبد الناصر الزناتي. وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة (الطاعنة) تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بالرد في مواجهة كل من أفاد فائدة جدية من الجريمة بقدر ما استفاد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه، لما كان نص المادة 208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا في أحوال كل منهم بقدر ما استفاد". وكان من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها، وهو ذات المعنى الذي يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في أي من الجرائم المشار إليها آنفة الذكر بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه..." لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - بقضائه آنف البيان - قد أغفل القضاء بالرد - مخالفا هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 9056 لسنة 1990 قسم بولاق الدكرور (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 436 لسنة 1990). بأنه خلال الفترة من 14 ديسمبر سنة 1984 إلى 10 من يونيه سنة 1986 بدائرة قسم بولاق الدكرور - محافظة الجيزة: بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع "موظف شباك حساب التوفير ببنك مصر فرع الهرم" اختلس المبلغ النقدي البالغ 104891.540 (مائة وأربعة ألف وثمانمائة وواحد وتسعون جنيها وأربعة وخمسون قرشا) المملوك لجهة عمله سالفة الذكر والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته وصفته سالفتي الذكر وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان آنفي البيان وبصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي دفاتر التوفير لعملاء بنك مصر فرع الهرم والبالغ عددها سبعة عشر دفترا وإيصالات سحب المبالغ النقدية المبينة أرقامها حصرا بالأوراق وكان ذلك بطريق الاصطناع والإضافة ووضع بيانات وإمضاءات مزورة بأن اصطنع إيصالات السحب سالفة الذكر مضمنا إياها بيانات مخالفة للحقيقة وزيلها بتوقيعات نسبها زورا لأصحاب حسابات التوفير وأضاف بخانات الحساب بدفاتر الكنترول أرقام مبالغ وهمية بالإيداع والسحب لإخفاء سحبه لهذه المبالغ واستعمال هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قام بإيداع إيصالات السحب وإثبات بياناتها بدفاتر كنترول حسابات التوفير بالقسم جهة عمله محتجا بصحة ما دون بها. وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 26 من أبريل سنة 1999 عملا بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من يونيه سنة 1999، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.