⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26288 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2008-2-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر وعمر الفهمي وسمير سامي ومجدي عبد الرازق "نواب رئيس المحكمة". رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ياسر حماد. وأمين السر السيد/ خالد إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة - الطاعنة - تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة التربح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة تأسيسا على عدم اطمئنان المحكمة إلى تقرير الخبير الذي خلا من بيان الأسس التي بني عليها تقريره بشأن تحديد سعر المبيدات الكيماوية محل جريمة التربح كما أن تقرير الخبير أثبت فيه عدم وجود محاضر معاينات لتقدير تلك الكمية من المبيدات على الرغم أن الثابت من تقرير حصول المطعون ضدهم على المبالغ المالية محل الجريمة نتيجة محاضر معاينات وهمية وثبوت قيامهم بارتكاب جرائم تزوير فضلا عن سدادهم لتلك المبالغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى قضاءه ببراءة المطعون ضدهم من جريمة التربح في قوله "وحيث إن اللجنة المشكلة لفحص أعمال المتهمين لم تعتمد على أسس رسمية لتحديد سعر المبيدات الحر حتى تقطع بصفة القطع والجزم الفرق بين سعر التعاون والسعر الحر وإنما أرجعت ذلك لسؤال بعض الأشخاص واعتمدت على تحديد هذا السعر على الظن والتخمين.... كما أن تقرير الخبير قد توصل إلى عدم وجود محاضر معاينات لتقدير تلك الكميات كما وأن هذا التقرير قد خلى تماما من الأسس التي بني عليها الخبير في تقريره على تحديد سعر الحر عن سعر التعاون والسعر الحر بالإضافة إلى إقرار المزارعين باستلام حصصهم في تلك المبيدات وقد قام المتهمين بسداد مبلغ 3141 جنيه لصالح الجمعية المجني عليها مما مفاده عدم توافر أركان جريمة التربح في حق المتهمين" لما كان ذلك، وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام على نحو ينبئ عن أنها فطنت إليها وقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السالفة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها دون تناقض فإن هذا حسبها ليستقيم قضاؤها وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الخصوص لا يكون له محل وينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه..،،
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجناية رقم 7089 لسنة 1993 مركز الفيوم (المقيدة بالجدول الكلي برقم 525 لسنة 1993) بوصف أنهم في خلال الفترة من 30 من نوفمبر سنة 1991 حتى 15 من أبريل سنة 1992 بدائرة مركز الفيوم - محافظة الفيوم - 1 - المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين الأول مدير جمعية..... الزراعية والثاني أمين مخازن بها والثالث مشرف زراعي بها أيضا حصلوا بدون حق على ربح من أعمال وظيفتهم قدره تسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون جنيها وخمسمائة مليم على النحو المبين بالتحقيقات - 2 - بصفتهم موظفين عموميين ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم تزويرا في أوراق رسمية خاصة بجمعية..... الزراعية التعاونية "محاضر مجلس إدارة الجمعية" وكان ذلك بتغيير المحررات بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة احتياجات العملاء لمبيدات زراعية أكثر من المحرر على النحو المبين بالتحقيقات - 3 - استعملا المحررات المزورة موضوع التهمة الثانية مع علمهم بتزويرها بأن قدموها إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي. المتهم الأول أيضا: بصفته موظفا عموميا على النحو المبين سلفا اختلس مبلغ قدره مائة وثمانية وأربعون جنيها لجمعية..... الزراعية التي يعمل بها المتهم الثالث أيضا:- بصفته موظفا عموميا سالف بيان وظيفته ارتكب تزويرا في محرر رسمي بجمعية.... الزراعية التعاونية أمناء وبسبب تأديته لوظيفته وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنع محضر معاينة مؤرخ في 11 من أبريل سنة 1992 على غرار الحقيقة على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 15 من يوليه سنة 1998 عملا بالمادتين 211، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 32/2، 55، 56 من ذات القانون أولا: ببراءة............ مما هو منسوب إليه - ثانيا: - بمعاقبة كل من 1-......... -2-......... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمتي التزوير والاستعمال في المحررات الرسمية المزورة مع مصادرتهما وأمرت إيقاف عقوبة الحبس المقضي بها على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة آثاره القانونية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من أغسطس سنة 1998 وأودعت أسباب الطعن في 26 من أغسطس سنة 1998 موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.