الطعن رقم 7566 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2008-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك وعبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد "نواب رئيس المحكمة" ومحمود عبد السلام.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ جمال عبد المنعم.
وأمين السر السيد/ محمد علي محمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1997 ببراءة المطعون ضدهما، ولم تقرر النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 21 من فبراير سنة 1998 كما لم تقدم أسبابا لطعنها إلا في هذا التاريخ متجاوزة في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلا. ولا يشفع لها في تجاوزها الأجل المعين قانونا للتقرير بالطعن تساندها إلى شهادة صادرة من نيابة "أسوان" الكلية مؤرخة 2 من مارس سنة 1998 بأن الأسباب أودعت في 19 من فبراير سنة 1998، ذلك أن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب مشروط بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب، والشهادة التي يعتد بها في هذا المقام - حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض - هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوما كاملا من اليوم التالي للتاريخ صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن - وقت تحريرها - قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد والشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد والشهادة المرفقة مع الطعن محررة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب، فضلا عن أنها ليست سلبية، بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم. وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته. ومن ثم، فهي لا تكسب حقا في امتداد الميعاد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجناية رقم 1386 سنة 1997 "أسوان" (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 244 لسنة 1997) بأنهما في ليلة يوم 5 من يوليو سنة 1997 بدائرة مركز "أسوان" - محافظتها: شرعا في سرقة الكابل التليفوني المعد للاستعمال والمملوك لمرفق المواصلات السلكية واللاسلكية وذلك حال إحرازهم أسلحة بيضاء وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبسا بها. وأحالتهما إلى محكمة جنايات "أسوان" لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 10 من نوفمبر سنة 1997 - ببراءة كل من "....." و"......." مما نسب إليهما.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من فبراير سنة 1998 وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من رئيسا بها.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.