⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8912 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-7-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر وعمر الفهمي "نواب رئيس المحكمة" ونادي عبد المعتمد. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ طارق أبو عيده. وأمين السر السيد/ الحسيني موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. ومن حيث إن التقرير بالطعن - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن قد جاء خاليا من منطوق الحكم المطعون فيه فإنه يكون والعدم سواء لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا ويتعين التقرير بذلك. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا..... ،،،،
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 407 لسنة 1990 الإسماعيلية (المقيدة بالجدول الكلي برقم 327 لسنة 1990 الإسماعيلية) بأنه في سنة 1990 بدائرة مركز الإسماعيلية محافظتها بصفته موظفا عموميا (بحري ثاني بهيئة قناة السويس) تعدى على الأراضي المملوكة للهيئة التي يعمل بها والمبينة بالأوراق بزراعتها وإقامة إنشاءات عليها وقد عاد عليه من ذلك منفعة تقدر بنحو 2163.490 جنيه وإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 17 من يناير سنة 1993 عملا بنص المواد 115/1، 3 مكررا، 119/ب، 119/حـ مكررا من قانون العقوبات ومع إعمال المواد 17، 55، 56 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من مارس سنة 1993 وأودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.