⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22096 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري "نائب رئيس المحكمة". وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي وعبد الفتاح حبيب ومحمود عبد الحفيظ "نواب رئيس المحكمة"
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به في الميعاد القانوني وأودعت أسبابه في الميعاد إلا أن ورقة الأسباب تحمل توقيعا غير واضح تتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل، وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الأسباب التي تخلو من هذا التوقيع تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة وتعد لغوا لا قيمة لها. لما كان ذلك، وكانت ورقة الأسباب المقدمة في طعن النيابة العامة بقيت غفلا من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل - حتى انقضاء ميعاد الطعن فإن طعنها يكون قد فقد أحد مقوماته شكلا فيتعين الحكم بعدم قبوله شكلا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 38 لسنة 1993 قسم باب شرقي (المقيدة بالجدول الكلي برقم 6 لسنة 1993) بأنه في يوم 23 من يناير سنة 1992 بدائرة قسم باب شرقي - محافظة الإسكندرية:- أولا:- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي السجل التجاري رقم 6046 المنسوب صدوره لمكتب سجل تجاري شرق إسكندرية وسجل المستوردين رقم 305/ 11/ 300942 المنسوب صدوره للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والبطاقة الضريبية رقم 2637 المنسوب صدورها للهيئة العامة لمصلحة الضرائب بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازم إدراجها بها فقام المجهول باصطناعها على غرار الصحيح منها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بالجهات سالفة الذكر وبصم عليها ببصمة خاتم مقلدة على أختام تلك الجهات فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانيا:- قلد بواسطة غيره أختام لجهات الحكومة آنفة البيان واستعملها بأن بصم بها على المحررات موضوع التهمة الأولى. ثالثا:- استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى بأن قدمها للمختصين بالقنصلية الأمريكية مع علمه بتزويرها، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 4 من يونيه سنة 1994 ببراءة المتهم عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 31 من يوليه سنة 1994 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 30 من يوليه سنة 1994 موقعا عليها من رئيسا بها. وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.