⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9629 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى كامل وفتحي حجاب نائبي رئيس المحكمة وعلي حسن ومحمد هلالي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ وسام ماهر. وأمين السر السيد/ ياسر حمدي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أنه بنى قضاءه بالبراءة تأسيسا على تشكك المحكمة في صحة تصوير شاهدي الإثبات للواقعة لعدم تصور وقوف المتهم المسجل خطر في مكان ضبطه حاملا كمية صغيرة من المخدر دون أن يرى قدوم القوة في حين أن الثابت من الأوراق أن القوة وصلت لمكان الضبط بسيارة فجأة فلم يلحظها المطعون ضده مما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بأدلة الدعوى وتمحصها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام قال تبريرا لقضائه بالبراءة " وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من إسناد التهمة إلى المتهم وثبوتها في حقه ذلك أنه وقد قرر شاهدي الواقعة بمحضر تحرياتهما وأقوالهما بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم مسجل خطر مخدرات ونشاطه الاتجار في المواد المخدرة، فإنه من غير المتصور عقلا ومنطقا أن يقف المتهم بمفرده في مكان الضبط حاملا تلك الكمية الصغيرة من المادة المخدرة والتي لا تتعدى 2.85 جرام ليتجر فيها ودون أن يلاحظ قدوم القوة وهو المفترض فيه الحذر كشقي خطر مسجل مخدرات - الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة ثبوت الواقعة في حق المتهم وتجعل دفاعه الذي ردده في التحقيقات أقرب إلى الاطمئنان لوجدان المحكمة من رواية شاهديها، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءته مما نسب إليه عملا بالمادة 304/1 إجراءات جنائية مع مصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل". لما كان ذلك. وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها والأدلة المقدمة فيها وانتهت - بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفي - إلى عدم ثبوت التهمة في حق المتهم للأسباب السالفة التي أوردها الحكم والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها، ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعيا على تقدير الدليل، وهو ما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 10869 لسنة 1995. المحلة الكبرى (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 551 لسنة 1995) بأنه في يوم 12 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة قسم أول المحلة الكبرى - محافظة الغربية. أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 6 من فبراير سنة 1996 ببراءته وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من مارس سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 30 من الشهر ذاته موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.