⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7363 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن مصطفى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي وعبد الفتاح حبيب وحسن الغزيري ومصطفى محمد أحمد "نواب رئيس المحكمة" وأمين السر السيد/ خالد عمر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانونا:- وحيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية بما مفاده أن المتهم شريكا بنسبة 25% من الشركة وأنه المدير المسئول عن إدارة الشركة ومن اختصاصه الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الخاصة بالشركة وأنه توجد خلافات بينه وبين المبلغ الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة ما نسب إلى المتهم ....إلخ - ولما كانت تلك الأسباب من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه عليها الحكم من براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ومفادها أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم يطمئن وجدانها إلى أدلة الثبوت وأنها قد فطنت إلى أسباب الإدانة ووازنتها ولم تقتنع بها أو لم تطمئن إليها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على التهمة. وكان الأصل على ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، وهي غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتما أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضي بالبراءة - وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية - عدم تصديه لما قد يكون المدعي بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية - المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه. فإن ذلك يستلزم الحكم - صحيحا - برفض الدعوى المدنية قبله مما يكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة المسددة من الطاعنة المدعية بالحق المدني فلهذه الأسباب قررت الغرفة عدم قبول الطعنين مع مصادرة الكفالة.