الطعن رقم 42257 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب (نائب رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب وحمدي أبو الخير
وأحمد صلاح الدين وجدي ومحمود خضر
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور أمين السر السيد/ رمضان عوف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة.
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 3 أبريل سنة 2003 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف "بالنسبة للطاعن" إلا أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 26 أبريل سنة 2005 وأودع أسباب طعنه في التاريخ ذاته معتذرا بمرض حال دون تقريره بالطعن في الميعاد وبعدم علمه بصدور الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد نصت على أن "يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم الحضوري ......" وكان الطاعن قد قرر بالطعن بطريق النقض وأودع أسباب طعنه متجاوزا في الأمرين معا الميعاد المنصوص عليه في النص سالف البيان ولم يقدم لهذه المحكمة دليل العذر الذي يدعيه مما يدل على عدم جديته فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا للتقرير به وإيداع أسبابه بعد الميعاد وتعين التقرير بذلك ولا يغير من ذلك ما يدعيه في شأن عدم علمه بصدور الحكم المطعون فيه إذ الحكم صدر حضوريا في حقه ويبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره.
لذلك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن.