⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 929 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفتحي حجاب وهاني حنا وفتحي شعبان نواب رئيس المحكمة ومحمد هلالي. وأمين السر السيد/ أشرف محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الطاعن لم يقدم الدليل على العذر الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبارها كأن لم تكن فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن سداده قيمة الشيك محل الدعوى إنما يرد على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف - وقضاؤه في ذلك سليم - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا ويتعين التقرير بذلك. فلهذه الأسباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.