⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3947 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وسعيد فنجري وسيد الدليل "نواب رئيس المحكمة". وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نادر خلف. وأمين السر السيد/ أحمد حسين الخالع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم عول على التحريات دون أن يرد على دفعه بعدم جديتها، ولم يدلل تدليلا كافيا على توافر سبق الإصرار لديه، بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته، وتعويل القضاء عليها، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها فيه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على تحريات الشرطة - حسبما زعم الطاعن - بل أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال النقيب........ معاون مباحث مركز طنطا، فإن كافة ما يثيره الطاعن بشأن أقواله وعدم جدية تحرياته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها، مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاعه في هذا الخصوص لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذا الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى - مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات - بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وكانت هذه العقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة إحداث العاهة مجردة عن أي ظرف مشدد، فلا مصلحة للطاعن فيما أثاره بشأن قصور تدليل الحكم على توافر سبق الإصرار لديه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه...
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضية الجناية رقم 3876 لسنة 1994 مركز طنطا (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 555 لسنة 1994) بأنهما في يوم 24 من مايو سنة 1994 بدائرة مركز طنطا - محافظة الغربية: 1- ضربا..... وشهرته..... عمدا مع سبق الإصرار بأداة حادة كان يحملها كل منهما (مطواة) قرن غزال على رأسه وظهره من الجهة اليسرى فأحدثا به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جراء إحداها عاهة مستديمة هي استئصال الطحال وتقدر مداها بنحو 20% عشرون في المائة. 2- أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحا أبيض (مطواة قرن غزال). وأحالتهما إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 20 من ديسمبر سنة 1994 عملا بالمادة 240/1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر 1/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من ديسمبر سنة 1994 وأودعت أسباب الطعن في 14 من فبراير سنة 1995 موقعا عليها من الأستاذ/ ..... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.