⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8018 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / نير عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود مسعود شرف و فتحي جودة وحمد عبد اللطيف و نجاح موسى " نواب رئيس المحكمة ". وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق سليم. وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث إن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعي بالحقوق المدنية قد اقتصر في طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضدهما دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية وهو ما لا يجوز طبقا لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن مع مصادرة ما سدد من الكفالة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن ومصادرة الجزء المسدد من الكفالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجناية رقم 70 لسنة 1994 أسوان (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 369 لسنة 1994) بأنهما في يوم 12 من أكتوبر لسنة 1992 بدائرة مركز أسوان - محافظتها: - ضرب.... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض عصى شوم وانتظراه في مكان أيقنا سلفا مروره منه وما أن شاهداه حتى ضربه المتهم الأول بعصا شوم على رأسه وضربه المتهم الثاني بعصى شوم على ذراعه وساقه اليمنى فحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي شلل غير تام بالطرف العلوي الأيمن مع القدرة على المشي مع وجود أفازيا كلعثمة بسيطة بالكلام تقدر بنحو 65% على النحو المبين بالأوراق وإحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المدني. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 15 من فبراير لسنة 1995 ببراءة المتهمين مما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض عن المحكوم عليه في 6 من أبريل سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 15 من أبريل سنة 1995 موقعا عليها من الأستاذ /....... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.