الطعن رقم 15086 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ومحمود مسعود شرف ونجاح موسى وعبد الله لملوم "نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خلف عبد الحافظ.
وأمين السر السيد/ طارق عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11/ 4/ 1996 فقرر المدعي بالحقوق المدنية الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 13/ 6/ 1996 وأودع أسبابه في ذات التاريخ متجاوزا في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا مع مصادرة الكفالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجناية رقم 7122 لسنة 1993 (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1298 لسنة 1994) بأنهما في غضون شهر يوليو لسنة 1990 بدائرة مركز طوخ - محافظة القليوبية:- أولا:- وهما من غير أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو البطاقة العائلية رقم 106409 والصادرة من سجل مدني منيا القمح خاصة..... بأن اتفقا مع المجهول على تزويرها وساعداه في ذلك بأن قدماها له فنزع صورة صاحبها وأبدلها بصورته منتحلا بذلك شخصية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانيا:- اشتركا وآخر مجهول بطريق الاتفاق مع موظف عام حسن النية هو"..... " الموثق بمكتب الشهر العقاري" بالقناطر الخيرية " في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل الخاص رقم 1694 ب لسنة 1990 مكتب توثيق القناطر الخيرية حال تحريرها المختص بوظيفته له بأن مثلوا أمامه وأمدوه ببيانات غير صحيحة لازمه لتحرير المحرر سالف الذكر بجعلهم واقعة صحيحة فأثبتها الموظف ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمكتب فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثا:- اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو رخصة التسيير رقم 207859 ملاكي القاهرة وذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع المجهول على إنشائها على غرار الرخص الصحيحة وساعداه بأن قدما له البيانات اللازمة فدونها المجهول ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بوحدة مرور الجيزة ومهرها ببصمة مقلدة بخاتم شعار الجمهورية لوحدة مرور سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. رابعا:- قلدا بواسطة غيرهما خاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم مرور الجيزة واستعملوه بأن بصما به رخصة التسيير سالفة الذكر. خامسا:- استعملا المحررات المزورة موضوع الاتهامات الأولى والثانية والثالثة فيما أعدت من أجله مع علمهما بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات. سادسا:- توصلا للاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه...... وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته بأن باعا له السيارة والمملوكة لغيرهما " شركة.... للسياحة" على النحو المبين بالتحقيقات. وإحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 11 من أبريل لسنة 1996 غيابيا للثاني..... وغيابيا للأول.... ببراءة كل منهما مما أسند إليه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض في 13 من يونيه سنة 1996 عن المدعين بالحقوق المدنية وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ نفسه موقعا عليها من الأستاذ/..... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر.