⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21761 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 1999-10-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم (نواب رئيس المحكمة) وعثمان متولي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الحميد دياب. وأمين السر السيد / محمد أحمد عيسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 1562 لسنة 1995 مطروح (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1219 لسنة 1995) بأنهم في خلال الفترة من 10 من أغسطس سنة 1993 حتى 15 من فبراير سنة 1994 بدائرة قسم مطروح - محافظتها المتهم الأول: بصفته موظفا عاما "مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب مطروح " التابعة لوزارة المالية اختلس أوراقا لجهة عمله هي مذكرة تقدير الأرباح ونموذج 18 ضرائب وإخطار علم الوصول المرفق بالملف رقم 432 / 2 / 8 / 5 والمخصص عن نشاط المتهم الثاني ومذكرة تقدير الأرباح ونموذجي 18 و19 ضرائب وإخطار علم الوصول المرفق بالملف رقم 432 / 2 / 8 / 5 والمخصص عن نشاط المتهم الثالث والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات المكان والزمان وبصفته السالفة ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في محررات رسمية لجهة عمله هي مذكرة تقدير الأرباح ونموذجي 18 و19 ضرائب المرفقين بملفي المتهمين الثاني والثالث وكان ذلك بطريق الاصطناع وتقليد التوقيعات وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها المختص بوظيفته بأن اصطنع مذكرتي تقدير الأرباح ونموذجي 18 ضرائب سالفة البيان على غرار الصحيح منها ووضع عليها توقيعات نسبها زورا لمأموري الضرائب المختصين بفحص تلك الملفات ومراجعتها وهم ...... و......... و....... و........... وأثبتت بنموذج 19 ضرائب المرفق بملف المتهم الثاني بيانات وعبارات تتفق وتلك التي ضمنها المحررات التي اصطنعها بملف المتهم الثاني - خلافا للحقيقة - واستعمل المحررات المزورة سالفة الذكر كل فيما زور من أجله بأن أرفقهما بملف المتهمين الثاني والثالث لدى جهة عمله وقدمهما للمختصين بها احتجاجا بما ورد بها مع علمه بتزويرها. ثانيا: بصفته السالفة حاول أن يحصل للمتهمين الثاني والثالث على ربح من عمل من أعمال وظيفته دون وجه حق بأن ارتكب الجريمة موضوع التهمة الأولى قاصدا منها إنقاص الضرائب المستحقة على نشاطهما بمقدار 44218.720 جنيه للمتهم الثاني و24747.200 جنيه للمتهم الثالث وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: بصفته السالفة شرع في الإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وذلك بأن ارتكب الجريمة موضوع التهمة الأولى بنية إضاعة الضرائب المستحقة على نشاط كل من المتهمين الثاني والثالث بمقدار 68965.920 جنيه وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبط الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول على ارتكاب الجنايات موضوع الاتهامات أولا وثانيا وثالثا وذلك بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن أمداه بالبيانات المتعلقة بملفاتها الضريبية فوقعت الجرائم السالفة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 12 من يونيه سنة 1997 عملا بالمواد 40 / ثانيا وثالثا، 41 / 1، 45 / 1، 46 / 1، 115، 116 مكررا / 1، 118، 118 مكرر ، 119 / أ، 119 مكررا / أ، 211، 212، 213 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وعزل الأول من وظيفته وتغريم كل منهم مبلغ ثمانية وستين ألف وتسعمائة وخمسة وستون جنيها وتسعمائة وعشرين مليما وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها. فطعن الأستاذ /...... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من أغسطس سنة 1997 كما طعن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلا عن الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من الشهر ذاته وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن الأول عن الثاني والثالث في ذات تاريخ التقرير موقعا عليها من الأستاذ /...... المحامي والثانية عن الأول في ذات تاريخ التقرير موقعا عليها من الأستاذ/..... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 1562 لسنة 1995 مطروح (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1219 لسنة 1995) بأنهم في خلال الفترة من 10 من أغسطس سنة 1993 حتى 15 من فبراير سنة 1994 بدائرة قسم مطروح - محافظتها المتهم الأول: بصفته موظفا عاما "مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب مطروح " التابعة لوزارة المالية اختلس أوراقا لجهة عمله هي مذكرة تقدير الأرباح ونموذج 18 ضرائب وإخطار علم الوصول المرفق بالملف رقم 432 / 2 / 8 / 5 والمخصص عن نشاط المتهم الثاني ومذكرة تقدير الأرباح ونموذجي 18 و19 ضرائب وإخطار علم الوصول المرفق بالملف رقم 432 / 2 / 8 / 5 والمخصص عن نشاط المتهم الثالث والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات المكان والزمان وبصفته السالفة ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في محررات رسمية لجهة عمله هي مذكرة تقدير الأرباح ونموذجي 18 و19 ضرائب المرفقين بملفي المتهمين الثاني والثالث وكان ذلك بطريق الاصطناع وتقليد التوقيعات وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها المختص بوظيفته بأن اصطنع مذكرتي تقدير الأرباح ونموذجي 18 ضرائب سالفة البيان على غرار الصحيح منها ووضع عليها توقيعات نسبها زورا لمأموري الضرائب المختصين بفحص تلك الملفات ومراجعتها وهم ...... و......... و....... و........... وأثبتت بنموذج 19 ضرائب المرفق بملف المتهم الثاني بيانات وعبارات تتفق وتلك التي ضمنها المحررات التي اصطنعها بملف المتهم الثاني - خلافا للحقيقة - واستعمل المحررات المزورة سالفة الذكر كل فيما زور من أجله بأن أرفقهما بملف المتهمين الثاني والثالث لدى جهة عمله وقدمهما للمختصين بها احتجاجا بما ورد بها مع علمه بتزويرها. ثانيا: بصفته السالفة حاول أن يحصل للمتهمين الثاني والثالث على ربح من عمل من أعمال وظيفته دون وجه حق بأن ارتكب الجريمة موضوع التهمة الأولى قاصدا منها إنقاص الضرائب المستحقة على نشاطهما بمقدار 44218.720 جنيه للمتهم الثاني و24747.200 جنيه للمتهم الثالث وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: بصفته السالفة شرع في الإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وذلك بأن ارتكب الجريمة موضوع التهمة الأولى بنية إضاعة الضرائب المستحقة على نشاط كل من المتهمين الثاني والثالث بمقدار 68965.920 جنيه وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبط الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول على ارتكاب الجنايات موضوع الاتهامات أولا وثانيا وثالثا وذلك بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن أمداه بالبيانات المتعلقة بملفاتها الضريبية فوقعت الجرائم السالفة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 12 من يونيه سنة 1997 عملا بالمواد 40 / ثانيا وثالثا، 41 / 1، 45 / 1، 46 / 1، 115، 116 مكررا / 1، 118، 118 مكرر ، 119 / أ، 119 مكررا / أ، 211، 212، 213 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وعزل الأول من وظيفته وتغريم كل منهم مبلغ ثمانية وستين ألف وتسعمائة وخمسة وستون جنيها وتسعمائة وعشرين مليما وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها. فطعن الأستاذ /...... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من أغسطس سنة 1997 كما طعن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلا عن الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من الشهر ذاته وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن الأول عن الثاني والثالث في ذات تاريخ التقرير موقعا عليها من الأستاذ /...... المحامي والثانية عن الأول في ذات تاريخ التقرير موقعا عليها من الأستاذ/..... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.