⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3588 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د . سعيد فهيم خليل، محمد جمال الدين سليمان، السيد عبد الحكيم، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد/ ياسر أبو دهب. وأمين السر السيد/ أحمد مصطفى النقيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد جمال الدين سليمان - نائب رئيس المحكمة - والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على شركة ....... الدعوى 19336 لسنة 1998 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأن تؤدي له مبلغ 50000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إصابته في حادث سيارة مؤمن عليها لديها، وضبط عن تلك الواقعة المحضر رقم 632 لسنة 1989 جنح النزهة وقضى فيه بإدانة المتهم بحكم جنائي بات، وبموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 1/ 7/ 2001 تم إدخال الشركة الطاعنة ليحكم عليها بذات الطلبات، قضت المحكمة بإلزامها - بالتعويض الذي قدرته، بحكم استأنفته بالاستئناف 8136 لسنة 119 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 4/ 2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن حاصل سبب الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون - ذلك أن الشركة الطاعنة دفعت بسقوط الحق في رفع الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي في الجنحة 632 لسنة 1989 جنح النزهة باتا بتاريخ 8/ 1/ 1996 بينما تم اختصامها في الدعوى بتاريخ 1/ 7/ 2001 غير أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه على سند من أنه تم اختصامها أثناء سير الدعوى بالإجراءات المعتادة لرفعها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادتين 63 / 1، 117 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الآثار التي تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب هي بذاتها الآثار التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى، وسوى المشرع في هذا الصدد بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو إدخال الغير أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل تاريخ إيداع صحيفة أي منهم ومن ثم فإن إدخال الشركة الطاعنة خصما في الدعوى أمام محكمة أول درجة يسري أثره في قطع التقادم اعتبارا من إيداع صحيفة الإدخال قلم الكتاب دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوى ابتداء قبل آخرين، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن صحيفة إدخال الشركة الطاعنة في الدعوى تم بتاريخ 1/ 7/ 2001 وكانت الدعوى أقيمت ابتداء قبل آخرين بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ 29/ 12/ 1998 فإن أثر إدخال الشركة الطاعنة في قطع التقادم يبدأ من التاريخ الأول دون التاريخ الثاني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الثلاثي على سند من قوله ( ..... وكان المستأنف ضده قد أقام الدعوى المستأنف حكمها مختصما شركة مصر للتأمين - وأثناء سير الدعوى أدخل الشركة المستأنفة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى عملا بنص المادة 117 مرافعات ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله) معتدا في ذلك بتاريخ رفع الدعوى ابتداء على شركة ..... للتأمين فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ومن ثم يتعين القضاء في الاستئناف 8136 لسنة 119ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم. لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف 8136 لسنة 119ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن الدرجتين ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
في يوم 2/ 6/ 2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8/ 4/ 2003 في الاستئناف رقم 8136 لسنة 119ق - وذلك بصحيفة طلبت فيها الشركة الطاعنة بصفتها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضده المصاريف والأتعاب . وفي اليوم نفسه أودعت الشركة الطاعنة بصفتها مذكرة شارحة. وفي 12/ 6/ 2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 17/5/ 2005 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 4 / 10 / 2005 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الشركة الطاعنة بصفتها والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.