الطعن رقم 6471 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د / وفيق الدهشان و عبد الرحمن أبو سليمة " نائبي رئيس المحكمة " وعبد الحميد دياب ومجدي عبد الحليم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق صلاح
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونا.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما لا يسوغ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 8 / 1 / 1997 بانقضاء الدعوى الجنائية وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ورفضه بقوله " وكان الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به لسلامة الأسس التي بني عليها أن البناء محل الاتهام مقام في تاريخ معاصر لتاريخ محضر المخالفة وهو مقام بدون ترخيص، الأمر الذي يكون الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون ويتعين معه رفضه " لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافيا سائغا وإلا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل، إذ لم يحقق تاريخ واقعة البناء حتى يتسنى حساب المدة المسقطة للدعوى اعتبارا من هذا التاريخ, ولم يبين أن المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ إنشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت في تاريخ محضر المخالفة، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب، فيتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 1334 لسنة 1995 - مركز أدكو. بوصف: أنه في يوم 14 من مارس سنة 1995 بدائرة مركز صدفا - محافظة البحيرة: أقام البناء المبين بالأوراق بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 22 / 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 سنة 1983 المعدل.
ومحكمة جنح مركز أدكو قضت حضوريا بتوكيل في 7 من نوفمبر لسنة 1996 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ستة آلاف جنيه مقابل قيمة الأعمال المخالفة.
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 3624 لسنة 1996 مستأنف. دمنهور.
ومحكمة دمنهور الابتدائية - مأمورية رشيد - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتوكيل في 8 من يناير سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة آلاف جنيه والإزالة.
فطعن الأستاذ /.... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من مارس لسنة 1997 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من المحامي المقرر.
وبجلسة 23 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.