⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18283 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-12-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسن الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رجب فراج ووجيه أديب نائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد العال ورفعت طلبه وحضور أمين السر السيد / أحمد حسين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة . من حيث إنه بشأن ما يثيره الطاعن من أنه تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى مما يجعل الحكم باطلا لابتنائه على مخالفة المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مردودا بأن الثابت من الإطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلي وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعن بمحضر الضبط دليلا قبله على مقارفته جريمة السرقة التي دانه بها ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على الدفع ببطلان اعترافه بمحضر الضبط فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . وحيث أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أنه يتبين العلة في ذلك . فإن ما يثيره الطاعن في شأن صورة الواقعة وأقوال المجني عليه ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وأدلتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعا - ومن ثم يتعين التقرير بذلك . لذلك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .