⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46481 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد ناجي دربالة وهشام البسطويسي ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة وحاتم بجاتو. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود عبد الحميد. وأمين السر السيد/ حنا جرجس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه والطعن المقدم من النيابة العامة، استوفى كل منهما الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه وقد دان المطعون ضده بجرائم القتل الخطأ والنكول عن مساعدة المصاب وقيادة سيارة بحالة خطرة طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 238 من قانون العقوبات فقد نزل بالعقوبة المقضي بها عن حدها الأدنى، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهم القتل الخطأ والنكول عن مساعدة المصاب وقيادة سيارة بحالة خطرة فقضت محكمة أول درجة حضوريا بحبسه ستة أشهر مع الشغل عن التهم جميعا مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 2001 جنيه تعويضا مؤقتا والمصاريف، وإذ استأنف المطعون ضده، قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف وحبس المطعون ضده شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. لما كان ذلك، وكانت عقوبة جريمة القتل الخطأ - وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد التي دين بها المطعون ضده - كنص الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانونا لتلك الجريمة فيكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه وتصحيحه عملا لنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلا أنه وقد جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق هو من خصائص قاضي الموضوع بشرط ألا يجاوز العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة والذي استأنفه المحكوم عليه وحده حتى لا يضار الطاعن بطعنه وإن كانت تقل هي الأخرى عن الحد الأدنى المقرر للجريمة التي دين بها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للمحكوم عليه..... وحده دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منه ودون مد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه الآخر..... الذي لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول طعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-....... 2.......... في قضية الجنحة رقم 16037 لسنة 2000 - بوصف أنهما في يوم 6 من نوفمبر سنة 2000 بدائرة قسم الحدائق - 1- تسببا بخطئهما في وفاة المجني عليه..... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما وعدم مراعاتهما للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة فاصطدما بالمجني عليه وأحدثا إصابته التي أودت بحياته 2- وهو قائد سيارة وقع منه حادث نشأ عنه إصابات سالف الذكر والتي أودت بحياته نكل عن مساعدته 3- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابهما بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 78، 79 من القانون رقم 66 لسنة 73 المعدل بالقانونين رقمي 78 لسنة 1976، 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية لقانون المرور. وادعى ورثة المجني عليه قبل المتهم الثاني "الطاعن" بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم حدائق القبة - قضت حضوريا في 25 من يونيه سنة 2001 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض الثاني وقضي في 17 من فبراير سنة 2002 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف وقيد استئنافه برقم 4751 لسنة 2002 شمال القاهرة. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 26 من سبتمبر سنة 2002 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من أكتوبر سنة 2002 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من رئيس بها. كما طعن الأستاذ/........... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من أكتوبر سنة 2002 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 23 من نوفمبر سنة 2002 موقعا عليها من الأستاذ/....... المحامي. وبجلسة 7 من يونيه سنة 2005 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة (غرفة المشورة) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.