⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72166 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-12-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان وفتحي جوده أحمد عبد القوي ومصطفى الصادق "نواب رئيس المحكمة". وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عبده صالح. وأمين السر السيد/ طارق عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 22 من أغسطس سنة 1993 بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 2006 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة في ذات اليوم قدم أسباب الطعن مما يجعله - بحسب الأصل - غير مقبول شكلا إلا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار" وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلا. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين قد شابه البطلان ذلك أنه صدر عن لجنة قبول المحامين في حين أن المختص بإصداره هو مجلس النقابة مما يعيب القرار ويستوجب نقضه. وحيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحاميين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروطا القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة أنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة التي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة فإنه يكون باطلا لصدوره من جهة غير مختصة نوعيا بإصداره ويتعين القضاء بإلغائه وقبول طلب الطاعن بإعادة نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين ويضحى من ثم طلب وقف تنفيذ القرار المار ذكره ولا محل له. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين المشتغلين.
فقرة رقم -1
طعنا على القرار الصادر من نقابة المحامين في 24 من أغسطس لسنة 2006 بالموافقة على نقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين اعتبارا من تاريخ توظيفه. فطعن الأستاذ/........ المحامي في هذا القرار بطريق النقض في 23 من سبتمبر لسنة 2006 نيابة عن الطاعن. وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ نفسه موقعا عليها من المقرر. وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.