⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32169 لسنة 77 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-12-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة". وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وأحمد الخولي "نواب رئيس المحكمة" وعلي حسنين. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أشرف فريج. وأمين السر السيد/ رجب علي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض دون مقتضى قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه على الرغم من تمسك المدافع عنه باستحالة حصول إصابة المجني عليه منه بسبب وجود عجز بيده اليسرى ومناظرة المحكمة لهذا العجز وإثباتها لذلك في محضر جلسة المحاكمة إلا أنها أغفلت هذا الدفاع ولم تعرض له بالإيراد أو الرد ولم تعن بتحقيقه رغم أهميته وجوهريته، مما يعيبه ويوجب نقضه. وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن نازع في حدوث إصابة المجني عليه لوجود عجز بيد المتهم تمنعه من التعدي عليه، كما أن المحكمة ناظرت المتهم وتبين لها وجود عجز بيده اليسرى. لما كان ذلك، وكان مؤدى أقوال المجني عليه وتقرير الطب الشرعي - وفق ما حصله الحكم - أن الطاعن أغمد خنجرا في صدر المجني عليه فأحدث به جرحا بالثلث الأسفل من الحقل الرئوي الأيسر، ومن ثم فإن ما أثاره دفاع الطاعن وأثبتته المحكمة من مناظرتها ليد الطاعن اليسرى يعني استحالة حدوث إصابة المجني عليه من الجهة اليسرى من الصدر وفق أقوال المجني عليه - ولما كان دفاع الطاعن المشار إليه يعتبر دفاعا هاما وجوهريا من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئوليته، فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو أن تطرحه استنادا إلى أدلة سائغة مقنعه تبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلا عما شابه من قصور في التسبيب مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 15648 لسنة 2006 قسم بولاق الدكرور (المقيدة برقم 6027 لسنة 2006 كلي جنوب الجيزة) بأنه في يوم 25 من أبريل سنة 2006 بدائرة قسم بولاق الدكرور - محافظة الجيزة: 1- ضرب...... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على ضربه وكمن له بالمكان الذي أيقن سلفا مروره به وما أن شاهده حتى عاجله بطعنه بسلاح أبيض خنجر بصدره قاصدا ضربه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي وجود عتامه بالثلث الأسفل من الحقل الرئوي الأيسر مما أدى إلى وجود نقص في الهواء الداخل إليها على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أحرز سلاح أبيض "خنجر" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 16 من يونيه سنة 2007 عملا بالمادة 240 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم "3" من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من يونيه سنة 2007، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 24 من يوليه سنة 2007 موقعا عليها من الأستاذ/...... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.