⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10101 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-4-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم فؤاد حسن محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة هادي عبد الرحمن. وأمين السر السيد/ يسري ربيع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا. من حيث إنه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره في ذلك، فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1980 - قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير بها من وكيله، فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن نعي الطاعن على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف، كأن لم تكن، فإن ما ينعاه الطاعن من إغفاله بيان الواقعة وأدلة الإدانة لا يكون له محل، لأن هذا البيان لا يكون لازما إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من قيامه بسداد قيمة الشيك محل الدعوى، إنما يرد على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى، دون الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف، وقضاؤه في ذلك سليم فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق أصلح للمتهم في شأن توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة وانقضاء الدعوى بالصلح لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعا. فلهذه الأسباب قررت الغرفة عدم قبول الطعن....