الطعن رقم 19849 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ مجدي أبو العلا ونبيل عمران
وطلعت عبد الله نواب رئيس المحكمة
وهاشم النوبي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هاني المليجي.
وأمين السر السيد/ رجب علي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على سلاح ناري وذخيرة وإحرازه لهم بدون ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه عول من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر على اعتراف الأخير في تحقيقات النيابة العامة رغم الدفع ببطلانه لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي إلا أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك الدفع برد غير سائغ. كما أنه رد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يصلح ردا كل ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليهما مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المحكوم عليه الأول وما ثبت من تقريري المعمل الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وما جاء بمذكرة مديرية أمن دمياط. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه الآخر وإذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، فإنه لا يكون له من بعد النعي على المحكمة قعودها على الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض وينحل ما يثيره في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها في عقيدتها. مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. هذا فضلا عن أن الطاعن لا صفة له في أن يتمسك بهذا الدفع الأخير ولو كان يستفيد منه لأن تحقيق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .......................... 2- ........................."طاعن" في قضية الجناية رقم 10465 لسنة 1996 مركز أجا (المقيدة برقم 1339 لسنة 1996 كلي المنصورة) بوصف أنه في يوم 10 من أغسطس سنة 1996 بدائرة مركز أجا ـ محافظة الدقهلية: المتهم الأول/ وهو في حكم الموظف العام "جندي مجند بمديرية أمن دمياط" سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على السلاح الناري والذخائر "13 طلقة" والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني/ أ - اشترك مع المتهم الأول بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء المسندة إليه بأن اتفق في ارتكاب جريمته على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. ب - أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس 9م" ج - أحرز بغير ترخيص "13 طلقة" مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.
وإحالتهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالمنصورة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 19 من مايو سنة 1997 عملا بالمواد 40/أولا، ثانيا، 41، 113/1، 118 مكررا، 119/أ، 119 مكررا/أ من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/2، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند أ من الجدول رقم 3 الملحق مع أعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليه الثاني ـ ................. ـ في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من يوليه سنة 1997، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 11 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ/ .................. المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.