⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22972 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-3-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجي عبد العظيم وسيد الدليل "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عصام عبد الرحمن. وأمين السر السيد/ أحمد حسين الخالع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جرائم عدم إخطار مصلحة الضرائب عند بدء نشاطهم في تقسيم وبيع الأراضي، وعدم تقديم إقرار بأرباحهم عن ذلك النشاط عن الأعوام من 1979 وحتى 1987 وتهربهم من أداء الضريبة على أرباحهم التجارية عن نشاطهم سالف الذكر بإخفائهم له، وعدم تقديم إقرار بما لديهم من ثروة خلال الميعاد المحدد، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن اشترط لاستحقاق الضريبة على تقسيم وبيع الأراضي أن يكون التقسيم مسبوقا بأعمال فعلية كشق الطرق وتمهيد الأرض وإمدادها بالمرافق مع أن المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل لم تشترط أمورا معينة في التقسيم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم على ما خلص إليه من أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي هي وجود تقسيم فعلي مسبوق بأعمال تنبئ عنه كتمهيد الأرض وشق الطرق فيها وإمدادها بالمرافق اللازمة وكانت المادة الثامنة عشر من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ـ الساري على واقعة الدعوى ـ إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها" قد جاء نصها عاما ولا يقتضي توافر شروط معينة لإجراء التقسيم مما كانت تستلزمه المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950، وكان الحكم المطعون فيه إذا اشترط توافر شروط في التقسيم غير واردة في القانون الذي وقع الفعل في ظله فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون متعينا نقضه. وإذا كان ما تردى الحكم فيه من تقرير قانوني خاطئ عول عليه في قضائه بالبراءة قد حجبه عن أن يقول كلمته في حقيقة الفعل الذي قارفه المطعون ضدهم، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمياط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجناية رقم 6458 لسنة 1992 مركز دمياط ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 323 لسنة 1992) بأنهم وآخرين في غضون الفترة من عام 1979 حتى عام 1987 بدائرة مركز دمياط محافظتها. أولا بصفتهم ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطروا مأمورية الضرائب المختصة عند بدء مزاولة نشاطهم في تقسم وبيع الأراضي خلال الميعاد المحدد قانونا. ثانيا: بصفتهم سالفة الذكر تهربوا من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانونا المستحقة عن نشاطهم سالف الذكر والخاضع للضريبة عن السنوات من عام 1979 حتى 1987 باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفوا ذلك النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: ـــ بصفتهم سالفة الذكر لم يقدموا لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحا وشاملا مبينا به مقدار أرباحهم الحقيقية الخاضعة للضريبة من نشاطهم سالف الذكر عن السنوات من 1979 حتى 1987 خلال الميعاد المحدد قانونا. رابعا:ـــ بصفتهم سالف الذكر لم يقدموا لمأمورية الضرائب المختصة إقرارات بما لديهم من ثروة خلال الميعاد المحدد قانونا. وأحالتهم إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبتهم طبقا للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 9 من يونيه سنة 1997 ببراءة المتهمين مما أسند إليهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من أغسطس سنة 1997 وأودعت أسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على النحو المبين بالمحضر