الطعن رقم 18327 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /د/ وفيق الدهشان ونير عثمان
وفتحي جودة ومصطفى الصادق
"نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نادر جويلي.
وأمين السر السيد/ طارق عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر "حشيش" بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه تمسك في دفاعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بشواهد عدادها من بينها البرقيتين المرسلتين من والدته وما شهد به شاهدي نفيه وبتلاحق الإجراءات بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع برد قاصر وغير سائغ، مما يعيبه ويستوجبه نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ، فضلا عن أن الطاعن ـ أو المدافع عنه ـ لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ظروف ضبطه وساعة حدوثه ولم تر هي لزوم إجرائه، فيكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله، أضف إلى هذا أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، كما أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قاله شهود النفي مادامت لم تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 17873 لسنة 2005، بلقاس (المقيدة بالجدول الكلي برقم 335 لسنة 2005) بأنه في يوم 10 من يونيه سنة 2005. بدائرة قسم بلقاس - محافظة الدقهلية: - أحرز بقصد الاتجار نباتا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وإحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 27 من ديسمبر لسنة 2005 وعملا بالمواد 1/1، 2، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون والمعدل بالمادة الرابعة من قرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 والمادتين 2/1، 3 من القانون 95 لسنة 2002 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من فبراير لسنة 2006 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 25 من فبراير سنة 2006 موقعا عليها من الأستاذ/ ................ المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.