⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17027 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-1-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ فريد عوض وعلي فرجاني نائبي رئيس المحكمة وصبري شمس الدين وأحمد الوكيل. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عبده صالح. وأمين السر السيد/ هشام عبد الرجال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، ذلك بأنه عول في قضائه على أقوال كاذبة للمجني عليها التي صورت الواقعة باعتبارها هتك عرض في حين أنها لا تعدو في حقيقتها أن تكون مشاجرة نشبت بين شقيق المجني عليها والطاعن نجم عنها تهشم زجاج سيارة الأخير وتأيد ذلك بأقوال شاهدي النفي، هذا إلى أن الحكم أعرض عن دفاعه من تعذر الرؤية في مكان الحادث عند وقوعه. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تحريات الشرطة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولها أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليها واقتناعه بوقع الحادث على الصورة التي شهدت بها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليها أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بتعذر الرؤية يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفادا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1323 لسنة 1995 قسم مدينة نصر (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 90 لسنة 1995) ضد الطاعن لأنه في يوم 18 من يناير سنة 1995 بدائرة قسم مدينة نصر محافظة القاهرة: 1- هتك عرض..... والتي لم تبلغ ستة عشر سنة كاملة بالقوة والتهديد بأن باغتها حال سيرها وهددها بسكين وأمسك بنهدها على النحو المبين بالأوراق. 2- أحرز سلاحا "مفك" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازه أو حمله مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأثناء نظر الدعوى ادعى والد المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 23 من مايو سنة 1995 عملا بالمواد 268/1، 2 عقوبات، 1/1، 25 مكررا، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول الأول المرافق وإعمال المادتين 17، 32 عقوبات أولا بمعاقبة..... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة السلاح المضبوط. ثانيا بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من يونيه سنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 14 من يونيه سنة 1995 موقعا عليها من الأستاذ/..... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.