⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29515 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وممدوح يوسف (نواب رئيس المحكمة) عادل الحناوي. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ سامي عبد الرحيم. وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطاعن الرابع - ..... - ولئن قدم أسبابا لطعنه في الميعاد - إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه. ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له. ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا. وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الثلاثة الأوائل قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إنه مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي الباطل لخلو صفحته الأخيرة من توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي أنه مكون من اثني عشر صفحة وقد وقعت جميع صفحاته من رئيس الهيئة التي أصدرته عدا الصفحة الأخيرة المتضمنة باقي منطوقه والمنصوص فيه على العقوبة المقضي بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطا لقيامه إذ أن ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، ولما كانت ورقة الحكم الابتدائي المتضمنة باقي منطوقه والمنصوص فيه على العقوبة المقضي بها قد خلت من توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته. وكان من المقرر أن بطلان الحكم إنما ينبسط أثره حتما إلى كافة أجزائه بما ذلك المنطوق الذي هو في واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التي تستخلص منه وبدونه لا تقوم للحكم قائمة وذلك لما هو مقرر أن الحكم يكون مجموعا واحدا يكمل بعضه بعضا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ أحال منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه قد انصرف أثره إلى باطل - وما بني على باطل فهو باطل - ولا يعصم الحكم المطعون فيه من هذا البطلان أن يكون قد أنشأ لنفسه أسبابا خاصة تكفي لحمل قضائه - مادام قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي كأسباب مكملة وأحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدي إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة - بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن بالنسبة للطاعنين جميعا بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلا لأن هذا النقض يرجع إلى سبب يتعلق بالحكم ذاته مما مقتضاه إعادة بحث الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة لكل من اتهموا فيها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا: عدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الرابع..... شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى بالنسبة لجميع الطاعنين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 1031 لسنة 2001 أحداث القاهرة لأنهم في يوم 5 من أبريل سنة 2001 بدائرة قسم المعادي - محافظة القاهرة: أولا: ضربوا..... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وتنفيذا لهذا الغرض أعدوا أسلحة بيضاء (سنجة ومطواة وكتر) وكمنوا له في المكان الذي أيقنوا تواجده فيه (مدرسته) وما أن ظفروا به حتى طعنه المتهم الأول بسلاحه الأبيض فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته فيما وقف المتهمين الباقين بمسرح الجريمة لشد أزره ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. ثانيا: أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (سنجة - مطواة - وكتر) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة أحداث القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 29 من يناير سنة 2002 عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 95، 101/6، 111/1، 112/1، 2 من القانون 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمواد 1/1، 25/1 مكرر، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المستبدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 بمعاقبتهم بالسجن لمدة سبع سنوات مع الشغل وإيداع المتهم الرابع..... بإحدى دور الرعاية الاجتماعية. استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 4118 لسنة 2002. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بجلسة 15 من مايو سنة 2002 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض الأول في 8 من يوليه سنة 2002 والثاني في 24 من يونيه سنة 2002 والثالث في 25 من الشهر ذاته كما طعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... بصفته وكيلا عن..... بصفته وليا طبيعيا عن ابنه القاصر..... في هذا الحكم بطريق النقض في 13 من يوليه سنة 2002 وأودعت عدد ثلاث مذكرات بأسباب الطعن الأولى في 14 من يوليه سنة 2002 عن المتهم الأول موقعا عليها من الأستاذ/..... والثانية في 10 من الشهر ذاته عن المتهم الثاني موقعا عليها من الأستاذ/..... والثالثة من المحكوم عليهم جميعا في 13 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/.... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.