⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 187 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-11-29 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - القرينة الواردة فى المادة 917 مدنى
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ البطلان غير المتعلق بالنظام العام
⚖️ القرينة الواردة فى المادة 917 مدنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وابراهيم حسن علام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 917 من القانون المدني هو أن القرينة التي تضمنها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها، على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته. ولقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك في ضوء ظروف الدعوى التي أحاطت به مادام قد برر قوله في ذلك بما يؤدى إليه. ولا يجوز التحدي بعدم توافر هذين الشرطين أو أحدهما استناداً إلى ما جاء في صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هي بذاتها موضوع الطعن عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام ، ويجوز للخصم الذى لم يكن مكلفا فى الأصل بحمل عبء إثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من أجلها ، فإذا أجابته المحكمة إلى طلبه امتنع عليه أن يحتج بأنه لم يكن مكلفا قانونا بالإثبات وذلك على أساس أن تقدمه بهذا الطلب وسكوت خصمه عنه يعد بمثابة إتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات إليه .