الطعن رقم 34294 لسنة 77 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2008-1-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وعلي شكيب وممدوح يوسف وهاني عبد الجبار (نواب رئيس المحكمة).
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد خليفة.
وأمين السر السيد/ علي محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الخامس.... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي طلب وأخذ رشوة وتسهيل الاستيلاء على مال من أموال الهيئة العامة للبترول قد أخطأ في تطبيق القانون إذ رد على دفاعه بانتفاء صفة المال العام عن مقابل خطاب الضمان، بما لا يتفق وصحيح القانون، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعة الدعوى رد على ما دفع به الطاعن من انتفاء صفة المال العام عن مقابل خطاب الضمان بقوله "وحيث إنه عما قال به المتهم الخامس من عدم جواز إسباغ صفة المال العام على قيمة خطاب الضمان وما قاله المتهمان السابع والحادي عشر من أن مبلغ المائة وثمانين ألف دولار خاص بشركة.... فمردود عليه بأن تلك القيمة قد أودعت البنك ضمانا لتنفيذ شركة.... لالتزاماتها قبل الهيئة العامة للبترول وأنه لا يتم تخفيضها إلا بمقدار ما تقوم به تلك الهيئة من اعتماد للمبالغ التي تقوم الشركة المذكورة بإنفاقها على عمليات البحث والتنقيب ومن ثم يكون هذا المال موضوعا تحت رقابة الهيئة المذكورة ومن ثم يكتسب بذلك صفة المال العام". ولما كان لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقا مع العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن. وكان من المقرر وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة أن جناية الاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات قد دلت في صريح عباراتها وواضح دلالتها على أنها تقتضي أن يكون المال محل الجريمة دخل في حيازة الدولة أو ما في حكمها وأصبح عنصرا من عناصر ذمتها المالية وانتقل إليها بسبب صحيح ناقل للملكية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو أن يكون قد سهل لغيره ذلك. وكان البين من المواد 355 من قانون التجارة وما بعدها أنها عرفت خطاب الضمان بأنه "تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص يسمى الأمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد، إذ طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة". كما وأن ذمة البنك تبرأ قبل المستفيد إذ لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة أو وافق البنك على مدها. كما جرى قضاء محكمة النقض على أن البنك يلتزم وبمجرد إصدار خطاب الضمان ووصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذي يطالب به الأخير فور طلبه ومفاد ما تقدم جميعه أن خطاب الضمان ولئن كان يمثل حقا للمستفيد في طلب مبلغ معين، إلا أن هذا المبلغ لا يدخل في ذمته المالية إلا بعد طلبه من البنك خلال المدة المحددة والوفاء به، فهو لا يقيد في الجانب الإيجابي لذمة المستفيد طالما لم يطلبه من البنك. فقبل طلب قيمة خطاب الضمان تعتبر هذه المبالغ مملوكة للبنك والتزاما عليه بدفعها عند طلبها. وإذ كان ما تقدم، وكان مبلغ خطاب الضمان - سواء كان مودعا من الآمر أو تعهد البنك بسداده وفقا للعلاقات بينه وبين الآمر - لا يدخل في ذمة المستفيد وهي في خصوصية هذه الدعوى الهيئة العامة للبترول - إلا إذا طلب المستفيد البنك بالوفاء به إذا تحقق موجبه بإخلال من الآمر بالتزاماته قبل المستفيد وفقا لأحكام العقد المبرم بينهما. فإذا لم تدخل ملكية هذا المال إلى الهيئة فلا تقوم جريمة الاستيلاء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه لمجرد اعتماد قوائم الإنفاق بما يترتب عليه تخفيض قيمة خطاب الضمان، وإن كان هذا التصرف قد ينطوي على إحدى جرائم الإضرار بأموال الهيئة إذا توافرت شروطها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تسهيل الاستيلاء على مال من أموال الهيئة لمجرد اعتماد قوائم الإنفاق المقدمة من جانب شركة.... عن فترة زمنية محددة رغم تكرارها بما يرتب عليه تخفيض قيمة خطاب الضمان بمقدار المبالغ المدرجة بتلك القوائم دون أن يعنى باستظهار ما إذا كان هذا المال قد انتقل إلى ملكية الهيئة العامة للبترول وأصبح عنصرا من عناصر ذمتها المالية من عدمه، وبما لا يستفاد من الوقائع التي أثبتها وهو ما من شأنه - لو صح - في الحالة الثانية أن يرفع المسئولية الجنائية قبل الطاعن عن الجريمة المشار إليها ويغير الرأي فيما يقضي به من عقوبات تكميلية لتلك الجريمة. ولما كان ما أورده الحكم ردا على دفاع الطاعن بانتفاء صفة المال العام عن مقابل خطاب الضمان على نحو ما سلف بيانه لا يتوافر به التدليل المشار إليه فيما تقدم على حيازة الدولة للمبلغ محل الجريمة بالمطالبة به من جانب الهيئة الذي لا تقوم الجريمة التي دين بها الطاعن إلا بتوافره، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص هذه الجريمة وكذا جريمة طلب وأخذ رشوة بعد أن أعمل الحكم في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات لجامع الارتباط بين الجريمتين المسندتين إليه وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. ولما كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالطاعنين السابع.... والتاسع..... المتهمين بالاشتراك في جريمة التسهيل فيتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولا محل لما أوردته نيابة النقض بمذكرتها المقدمة في الطعن في شأن الاستناد إلى نظرية العقوبة المبررة للرد على ما أثاره الطاعن الخامس في خصوص جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام مادام أن الحكم قد أنزل به العقوبة التكميلية للجريمة المار ذكرها وهي الغرامة المساوية للمبلغ محل الجريمة وهو ما ينطبق بدوره على الطاعنين السابع والتاسع بعد أن أوقع الحكم عليهما عقوبة الجريمة التي تقدمت الإشارة إليها وأعفاهما من العقاب عن جريمتي عرض الرشوة والتوسط فيها إعمالا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات.
ثانيا:- عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثامن - ........:-
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه دفع في مذكرات دفاعه المقدمة بجلسة 24 من أبريل سنة 2007 ببطلان الاعتراف المعزو صدوره إلى المتهمين السابع والتاسع - الذي استند الحكم ضمن ما استند إليه في إدانته - لكونه وليد وعد وإغراء بالتمتع بالإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، إلا أن الحكم أخذ بهذا الاعتراف وعول عليه في إدانته دون أن يعني بمناقشة هذا الدفع أو الرد عليه، وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة 24 من أبريل سنة 2007 أن المحاميين الذين ترافعوا عن الطاعن قدموا مذكرات بدفاعهم تضمنت ثلاث منها وهي المقدمة من مكتب الأستاذ/..... ومكتب الأستاذين/....، .....، ومكتب الأساتذة/......، و.......، ..... على ما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها الدفع ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم السابع لكونه وليد وعد وإغراء بالتمتع بالإعفاء من العقاب المقرر بمقتضى المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فقد أصبح ذلك الدفع بهذه المثابة مطروحا على المحكمة لأن الدفاع المكتوب في مذكرة مقدمة بجلسة المحاكمة هو تتممه للدفاع الشفوي المبدي بها. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند - ضمن ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعتراف المتهم السابع. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقا - متى كان وليد إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدره. وكان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف، ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضررا، وكان من المقرر إن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، يستوي في ذلك أن يكون المتهم المعترف هو الذي دفع بالبطلان أو أن يكون متهم غيره هو الذي دفع به مادام الحكم قد عول في إدانة الأخير على ذلك الاعتراف، وكان الدفاع عن الطاعن قد تمسك في مذكرات دفاعه - السالف الإشارة إليها - بأن الاعتراف المعزو للمتهم السابع قد صدر وليد وعد وإغراء بالإعفاء من العقاب وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على اعتراف ذلك المتهم دون أن يعرض لهذا الدفع الجوهري، ويعني ببحث الصلة بين الوعد والإغراء وبين ذلك الاعتراف الذي عول عليه، ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب، ولا يمنع من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليهم الأول والثاني والرابع لاتصال وجه النعي الذي بنى عليه النقض بهم، ولما كانت المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى نقض الحكم بالنسبة للطاعنين الأول والثاني والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليهما.....، ...... وذلك لحسن سير العدالة، دون المحكوم عليهم التاسع والثاني عشر
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-.... (طاعن). 2-.... (طاعن). 3-.... _طاعن). 4-.... (طاعن). 5-.... (طاعن). 6-.... (طاعن). 7-.... (طاعن). 8-.... (طاعن). 9-.... 10-..... 11-.... (طاعن). 12-.... 13-..... في قضية الجناية رقم 19220 لسنة 2006 المعادي (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2915 لسنة 2006) لأنهم في يوم الفترة من شهر نوفمبر عام 2002 حتى الأول من يوليه سنة 2006 بدائرة قسم المعادي - محافظة القاهرة: أولا: المتهم الأول: أولا: بصفته موظفا عموميا مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للاتفاقيات والاستكشافات طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمين السابع..... والثامن..... والتاسع...... أصحاب "شركة.... للبترول" مبلغ مائة وعشرة آلاف دولار أخذ منه أربعين ألف دولار وسيارة قيمتها مائة وسبعة وثلاثين ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمناطق جنوب خليج الزيت وغرب سترا وشمال غرب أكتوبر المطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام 2002 لمنح امتياز البحث والتنقيب بها وكذا مقابل إعداد العروض المالية المتقدمة من الشركة سالفة الذكر في تلك المزايدة. ثانيا: بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ مبلغ مائة ألف دولار على سبيل الرشوة من المتهم الثالث عشر...... المدير المسئول بشركة..... للبترول بواسطة المتهم السابع مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة شرق كفايس المطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة لعام 2004 لمنح البحث والتنقيب بها وكذا مقابل إعداد العرض المالي المقدم من الشركة سالفة البيان في تلك المزايدة. ثالثا: بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث عشر مبلغ خمسين ألف دولار بواسطة المتهم السابع مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقة شمال الغردقة والمطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام 2003 لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها شركة.... الإنجليزية للبترول. رابعا: بصفته موظفا عاما مدير عام تقييم الاحتمالات البترولية بشركة بترول خليج السويس استولى بغير حق وبنية التملك على الأوراق والخرائط والبيانات المملوكة لجهة عمله بأن استولى على الخرائط والبيانات الفنية الخاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقتي خليج السويس بالصحراء الغربية والدلتا على النحو المبين بالتحقيقات. خامسا: بصفته موظفا عاما: مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول استولى بغير حق وبنية التملك على الأوراق المملوكة لجهة عمله بأن استولى بغير حق وبنية التملك على الأوراق والمملوكة لجهة عمله بأن استولى على الخرائط والبيانات والتقارير الخاصة باحتياطات وإنتاج الزيت واحتمالات وجوده بحقول آبار بترول وردة وخليج السويس وجيسوم والصحراء الغربية والأبيض ومطروح وشمال شرق أبو الغراديق وكنايس والقصر ومنطقة الغردقة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. ثانيا: المتهم الثاني: أولا: بصفته موظفا عموميا مدير مساعد الاستكشافات والمناطق بالهيئة العامة للبترول طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين السابع والثامن والتاسع مبلغ عشرة آلاف دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمناطق جنوب خليج الزيت وغرب سترا وشمال غرب أكتوبر المطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة لعام 2002 لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها شركة..... للبترول. ثانيا: بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم العاشر..... مبلغ اثني عشر ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق شرق الأبيض وأبو سنان وعلم الشاويش المطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول بالمزايدتين العالميتين لعام 2004 لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها شركة جنداونا للبترول. ثالثا: بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الأول مبلغ خمسة عشر ألف دولار أخذ منه مبلغ إحدى عشر ألف وخمسمائة دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقة غرب الأبيض والمطروحة من قبل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام 2005/1 لمنح امتياز البحث والتنقيب بها. رابعا: بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني عشر..... ممثل شركة.... الكويتية للبترول بوساطة المتهم السادس..... مبلغ ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة غرب الأبيض المطروحة من قبل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام 2005/1 لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها الشركة المذكورة. خامسا: بصفته موظفا عاما مدير مساعد تقييم مناطق خليج السويس والبحر الأحمر بالهيئة العامة المصرية للبترول: اختلس الأوراق المملوكة لجهة عمله سالفة البيان والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس الخرائط والبيانات والتقارير الفنية الخاصة بأماكن الآبار والتراكيب ذات الاحتمالات البترولية والاحتياطات وتسهيلات الإنتاج بمنطقتي غرب الأبيض وجنوب شرق وردة. سادسا: بصفته موظفا عاما مدير مساعد تقييم مناطق خليج السويس والبحر الأحمر بالهيئة العامة للبترول: استولى بغير حق وبنية التملك على الأوراق المملوكة لجهة عمله سالفة البيان بأن استولى على الخرائط والمعلومات الرقمية الخاصة بشرح التراكيب المحتملة لآبار البترول والاحتياطات بمناطق الكشف عن البترول بالصحراء الغربية وخليج السويس وحقل الأبيض على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: المتهمان الأول والثاني أيضا: بصفتهما سالفة البيان استوليا بغير حق وبنية التملك على أوراق مملوكة لجهة عملهما بأن استوليا على الخرائط والبيانات والمعلومات الفنية والرقمية الخاصة بشرح التراكيب المحتملة لآبار البترول والاحتياطات وتسهيلات الإنتاج بمناطق العريش البحرية ورمانة ومانجو وغرب قارول وشرق أبو سنان المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا: المتهم الثالث: أولا: بصفته موظفا عموميا مدير عام متابعة عمليات الاستكشافات بالهيئة العامة المصرية للبترول طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الأول مبلغ خمسة عشر ألف دولار أخذ منه مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة جنوب العلمين المطروحة من قبل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية العام 2005/1 لمنح امتياز البحث والتنقيب بها. ثانيا: بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني عشر بوساطة المتهم السادس مبلغ ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقة جنوب العلمين المطروحة من قبل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام 2005/1 لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها شركة المجموعة الكويتية للبترول. ثالثا: بصفته سالفة البيان استولى بغير حق وبنية التملك على الأوراق المملوكة لجهة عمله بأن استولى على خرائط وبيانات ومعلومات فنية خاصة بتراكيب ذات احتمالات بترولية عن منطقة جنوب العلمين والمملوكة للهيئة العامة المصرية للبترول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. خامسا: المتهمان الثاني والثالث أيضا: بصفتهما سالفة البيان استوليا بغير حق وبنية التملك على الأوراق والخرائط والبيانات ومعلومات فنية عن احتياطات الإنتاج والتراكيب ذات الاحتمالات البترولية بمنطقتي شرق عزالات وبحرية والمملوكتين للهيئة العامة المصرية للبترول على النحو المبين بالتحقيقات. سادسا: المتهم الأول أيضا: قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الثاني مبلغ إحدى عشر ألف وخمسمائة دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشائه بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة غرب الأبيض والمطروحة من قبل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام 2005/1 لمنح امتياز البحث والتنقيب بها موضوع التهمة ثانيا بند 3. ثانيا: قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الثالث مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشائه بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة جنوب العلمين المطروحة من قبل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام 2005/1 لمنح امتياز البحث والتنقيب بها موضوع التهمة رابعا بند 1. سابعا: المتهم الرابع: أولا: بصفته موظفا عموميا مدير عام مساعد التحليل الاقتصادي بالهيئة المصرية العامة للبترول طلب وأخذ عطية للإضرار بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين السابع والثامن مبلغ عشرة آلاف دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق جنوب خليج الزيت وغرب سترا وشمال غرب أكتوبر المطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام 2002 لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها شركة..... للبترول. ثانيا: بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ مبلغ ألف دولار وثمانية عشر ألف جنيه مصري من المتهم العاشر على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقتي أبو سنان وعلم الشاويش والمطروحتين من قبل الشركة العامة للبترول التابعة لجهة عمله بالمزايدة العالمية لعام 2004 لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها شركة..... العالمية. ثامنا: المتهمان الثاني والرابع أيضا: بصفتهما سالفة البيان استوليا بغير حق وبنية التملك على أوراق مملوكة لجهة عامة بأن استوليا على الخرائط والبيانات والتقارير الفنية الخاصة بإنتاج الحقول والاحتياطات والتراكيب البترولية بمنطقتي أبو سنان وعلم الشاويش والمملوكة للشركة العامة للبترول التابعة للهيئة العامة المصرية للبترول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. تاسعا: المتهم الخامس: أولا: بصفته موظفا عموميا مدير عام الرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم السابع بوساطة المتهم الحادي عشر..... على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على قوائم الاتفاق المالية المقدمة من شركة.... للبترول والتي يمثلها المتهم السابع لاستردادها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: بصفته سالفة البيان سهل بغير حق للغير الاستيلاء على مال عام مملوك لجهة عمله بأن وافق للمتهم السابع على استرداد شركة.... لمبلغ مائة وثمانين ألف دولار والمملوكة للهيئة العامة للبترول وكان ذلك بغير حق على النحو المبين بالتحقيقات. عاشرا: المتهم السادس: توسط في جريمتي الرشوة محل التهمتين المبينتين بالبندين ثانيا بند 4، رابعا بند 2. حادي عشر: المتهمون من السابع حتى التاسع: أولا: قدموا رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدموا للمتهم الأول مبلغ أربعين ألف دولار وسيارة قيمتها مائة وسبعة وثلاثين ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل إفشائه معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق جنوب خليج الزيت وغرب سترا وشمال غرب أكتوبر المطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول لمنح امتياز البحث والتنقيب بالمزايدة العالمية لعام 2002 وكذا إعداد العروض المالية عنها من الشركة التي يمثلونها في تلك المزايدة موضوع التهمة أولا بند 1. ثانيا: قدموا رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن قدموا للمتهمين الثاني والرابع مبلغ عشرين ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشائهما معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق جنوب خليج الزيت وغرب سترا وشمال غرب أكتوبر المطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام 2002 لمنح امتياز البحث والتنقيب بها موضوع التهمتين ثانيا بند 1، سابعا بند 1. ثان عشر: المتهم السابع أيضا: أولا: قدم رشوة لموظف عمومي بأن قدم للمتهم الخامس بوساطة المتهم الحادي عشر مبلغ إحدى عشر ألفا وثمانمائة دولار على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على قوائم الإنفاق المالية المقدمة من شركة.... للبترول والتي يمثلها المتهم السابع بغرض استردادها على النحو المبين بالتحقيقات موضوع التهمة تاسعا بند 1. ثانيا: توسط في جريمتي الرشوة محل التهمين أولا بند 2، 3 ثالث عشر: المتهم العاشر: أولا: قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الثاني مبلغ اثني عشر ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمناطق شرق الأبيض وأبو سنان وعلم الشاويش المطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول بالمزايدتين العالميتين لعام 2004 لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها شركة..... للبترول موضوع التهمة ثانيا بند 2. ثانيا: قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الرابع مبلغ ألف دولار وثمانية عشر ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقتي أبو سنان وعلم أبو سنان وعلم الشاويش والمطروحتين من قبل الشركة العامة للبترول التابعة لجهة عمله بالمزايدة العالمية لعام 2004 لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها شركة.... العالمية موضوع التهمة سابعا بند 2. رابع عشر: المتهم الحادي عشر: توسط في جريمتي الرشوة محل التهمتين المبينتين بالبندين تاسعا بند 1، ثان عشر بند 1. خامس عشر: المتهمان السابع والحادي عشر أيضا: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس في ارتكاب جريمة تسهيل استيلاء على مبلغ مائة وثمانين ألف دولار المملوكة للهيئة العامة للبترول بان اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالمستندات والأوراق الخاصة بأوجه اتفاق شركة.... في أعمال منطقة امتياز جنوب خليج الزيت وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء عليه بغير حق لصالح الشركة المذكورة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. سادس عشر: المتهم الثاني عشر: أولا: قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الثاني بوساطة المتهم السادس مبلغ ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات وجود زيت البترول بمنطقة غرب الأبيض المطروحة من قبل الهيئة العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام 2005/1 لمنح امتياز البحث والتنقيب بها والتي تقدمت لها شركة..... الكويتية للبترول موضوع التهمة ثانيا بند 4. ثانيا: قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الثالث بوساطة المتهم السادس مبلغ ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل إفشاء بيانات ومعلومات فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بمنطقة جنوب العلمين المطروحة من قبل الهيئة العامة للبترول والتي تقدمت لها شركة.... للبترول موضوع التهمة رابعا بند 2 سابع عشر: المتهم الثالث عشر: أولا: قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الأول مبلغ مائة ألف دولار على سبيل الرشوة بوساطة المتهم السابع مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها تستخدم لوضع احتمالات وجود زيت البترول بمنطقة شرق كنايس المطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام 2004 لمنح امتياز البحث والتنقيب بها وكذا مقابل إعداد العرض المالي والمقدم من شركة.... للبترول في تلك المزايدة موضوع التهمة أولا بند 2. ثانيا: قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الأول مبلغ خمسين ألف دولار على سبيل الرشوة بوساطة المتهم السابع مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول والغاز بمنطقة شمال الغردقة والمطروحة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول بالمزايدة العالمية لعام 2003 لمنح امتياز البحث التنقيب بها والتي تقدمت لها شركة.... الإنجليزية للبترول موضوع التهمة أولا بند 3. ثامن عشر: المتهم السادس أيضا: توسط في جريمة الرشوة محل التهمة سادس عشر بند 1، 2.
وإحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 29 من مايو سنة 2007 عملا بالمواد 40/2، 3، 41/1، 103، 104، 107 107/1 مكررا، 110، 111، 112/1، 113/1، 118، 119/ب، 119/هـ مكررا من قانون العقوبات أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبمعاقبة المتهم الثاني والثالث والرابع بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبمعاقبة المتهم الخامس بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبمعاقبة المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات. ثانيا: بتغريم المتهم الأول مائة وتسعين ألف دولار والثاني مبلغ أحد عشر ألف دولار وثمانية عشر ألف جنيه مصري وتغريم المتهمين الخامس والسادس والثامن والتاسع ألفي جنيه. ثالثا: تغريم المتهمين الخامس والسابع والحادي عشر بالتضامن فيما بينهم مبلغ مائة وثمانين ألف دولار. رابعا: بعزل كلا من الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من وظيفتهم. خامسا: بمصادرة المضبوطات الموضحة بأسباب هذا الحكم. سادسا: بإعفاء المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر من العقاب بالنسبة للتهم الموضحة بأسباب هذا الحكم.
فطعن المحكوم عليهم عدا التاسع والثاني عشر والثالث عشر في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من يونيه سنة 2006 وأودعت عدد خمسة عشر مذكرة بأسباب الطعن الأولى في 19 من يوليو سنة 2007 عن المحكوم عليه الأول موقعا عليها من الأستاذ الدكتور/..... المحامي. الثانية في 14 من يوليو سنة 2007 عن المحكوم عليه الثاني موقعا عليها من الأستاذ الدكتور/....... المحامي والثالثة في 28 من يوليو سنة 2007 عن المحكوم عليه الثالث موقعا عليها من الأستاذ/.... المحامي والرابعة في 24 من يوليو سنة 2007 عن المحكوم عليه الرابع موقعا عليها من الأستاذ/.... المحامي والخامسة في 19 من يوليو سنة 2007 عن المحكوم عليه الخامس موقعا عليها من الأستاذ/.... المحامي والسادسة في 25 من يوليو سنة 2007 من المحكوم عليه السادس موقعا عليها من الأستاذ/.... المحامي. والسابعة في 25 من يوليو سنة 2007 عن المحكوم عليه السابع موقعا عليها من كلا من الدكتورة/.... المحامية والدكتور/.... المحامي والثامنة في 25 من يوليو سنة 2007 عن المحكوم عليه الثامن موقعا عليها من الأستاذ/.... المحامي. والتاسعة في 22 من يوليو سنة 2007 عن المحكوم عليه الثامن موقعا عليها من الأستاذ/.... المحامي والعاشرة في 17 من يوليو سنة 2007 عن المحكوم عليه الثامن موقعا عليها من الدكتور/.... المحامي. والحادية عشر في 25 من يوليو سنة 2007 عن المحكوم عليه الثامن موقعا عليها من الأستاذ/.... المحامي والثانية عشر في 19 من يوليو سنة 2007 عن المحكوم عليه الثامن موقعا عليها من الدكتور/.... المحامي. والثالثة عشر في 24 من يوليو سنة 2007 عن المحكوم عليه الثامن موقعا عليها من الأستاذ/.... المحامي. والرابعة عشر في 28 من يوليو سنة 2007 عن المحكوم عليه الثامن موقعا عليها من الدكتور/.... المحامي والخامسة عشر في 25 من يوليو سنة 2007 عن المحكوم عليه الحادي عشر موقعا عليها من كل من الدكتورة/.... المحامية والدكتور/.... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.